توضیح درس
متن معرفی📓 الرسائل المحشّی ص2(نسخه رحمت الله)
📔 فرائد الاُصول ج 1 ص25 (نسخه مجمع الفکر)
درس 1 رسائل استاد موسوی تهرانی
📓 الرسائل المحشّی ص2(نسخه رحمت الله)
📔 فرائد الاُصول ج 1 ص25 (نسخه مجمع الفکر)
بِسَمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ۱
فَاعلَم۲: أَنَّ المُكَلَّفَ إِذا التَفَتَ إِلى حُكمٍشَرعِيٍّ، فَإِمّا أَن يَحصُلَ لَهُ الشَّكُّ فيهِ، أَو القَطعُ، أَو الظَّنُّ.
فَإن حَصَلَ لَهُ الشَّكُّ، فَالمَرجَعُ فيهِ هِيَ القَواعِدُ الشَّرعِيَّةُ الثّابِتَةُ لِلشّاكِّ في مَقامِ العَمَلِ، وَ تُسَمّى بـِ«الاُصولِ العَمَلِيَّةِ»، وَ هِيَ مُنحَصِرَةٌ في الأربَعَةِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ: إِمّا أَن يُلاحَظَ فيهِ الحالَةُ السّابِقَةُ أَم لا. وَ عَلى الثّاني: فَإِمّا أَن يُمكِنَ الِاحتِياطُ أَم لا. وَ عَلى الأَوَّلِ: فَإِمّا أَن يَكُونَ الشَّكُّ في التَّكليفِ أَو في المُكَلَّفِ بِهِ. فَالأَوَّلُ مَجرى الاِستِصحابِ، وَ الثّاني مَجرى التَّخييرِ، وَ الثّالِثُ مَجرى أَصالَةِ البَراءَةِ، وَ الرّابِعُ مَجرى قاَعِدَةِ الاِحتِياطِ.
✍️ تحقیق: احمد بحرینی
١. الصواب ضمّ تحميده تعالى والتحيّة والصلاة على النبي وأهل بيته المعصومين، والتبرّي من أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إلى التسمية، ولعلّه ذهل وغفل عنه في المقام، وتداركه في قسم البراءة والاستصحاب والتعادل والتراجيح.
٢. في بعض النسخ القديمة المصحّحة، وأيضاً في هذه النسخة الموجودة بأيدينا، جاء «اعلم» من دون ذكر الفاء، ولعلّه الصواب. لكن في بعض النسخ ورد مع الفاء، وعليه فهو جواب «أمّا» المقدّرة؛ يعني: أمّا بعد التسمية والتحميد والتحيّة والتبرّي فاعلم...
٣. عُرِّف «المكلّف» في كلام الأصحاب بـ «البالغ العاقل القادر الملتفت»، وعليه تكون جملة «إذا التفت» زائدةً مستدركةً، كما أُورد بذلك على المصنّف.
۴ ـ أي: المكلّف.
۵ ـ حكم شرعي.
۶ ـ أي: المكلّف.
۷ ـ أي: في مورد الشك.
۸- هذه إشارة إلى الأصول العملية الأربعة التي لا بدّ للمكلّف ـ أي المجتهد ـ من الرجوع إليها عند كونه شاكّاً مردّداً.والصواب ضمّ لفظة «العقلية» إلى «الشرعية».
۹- أي: الأصول العملية.
۱۰. هذا بظاهره وإن كان تعليلاً لحصر الأصول العملية في الأربعة، لكنّه في الحقيقة تعليل وتبيين لحصر مجاريها، والشاهد عليه كلامه المتقدّم في مبحث البراءة.
۱۱. هذا شروع منه في تقريب الحصر العقلي في مجاري الأصول أولاً، في قبال التقريب الآخر.
۱۲-ـ وهو مورد جريان الاستصحاب.
۱۳ ـ أي: الشك البدوي.
١۴ـ لا يُلاحظ فيه الحالة السابقة.
۱۵ ـ يمكن فيه الاحتياط.
١۶ـ ما يُلاحظ فيه الحالة السابقة.
۱۷ ـ وهو ما لا يكون الاحتياط فيه ممكناً.
۱۸ ـ وهو ما كان الشك في التكليف.
۱۹- ـ وهو ما كان الشك في المكلّف به، والاحتياط ممكن.
نکات
آزمون