[ تقریرٌ آخر لمجاري الاُصول العملیّة ]
وَ بِعبارَةٍ أُخرى :الشَّكُّ إِمّا أَن يُلاحَظَ[ه] فِيهِ الحَالَةُ السّابِقَةُ أَو لا، فَالأَوّلُ مَجرى الاِستِصحابِ، وَ الثّانِي: إِمّا أَن يَكُونَ الشَّكُّ فِيهِ فِي التَّكليفِ أَو لا، فَالأَوّلُ مَجرى أَصالَةِ البّراءَةِ، وَ الثّاني: إِمّا أَن يُمكِنَ الاِحتِياطُ فِيهِ أَو لا، فَالأَوّلُ مَجرى قاعِدَةِ الاِحتِياطِ، وَ الثّاني مَجرى قاعِدَةِ التَّخيِيرِ.
[ مقاصد الکتاب ]
وَ ما ذَكَرنا هُوَ المُختارُ فِي مَجاري الاُصولِ الأَربَعةِ، وَ قَد وَقَعَ الخَلافُ فِيها، وَ تَمامُ الكَلامِ في كُلِّ واحِدٍ مَوكُولٌ إِلى مَحَلِّهِ. فَالكَلامُ يَقَعُ في مَقاصِدَ ثَلاثَةٍ: الأَوّلُ: في القَطعِ. وَ الثّاني: في الظَّنِّ. وَ الثّالثُ: في الأُصُولِ العَمَلِیَّةِ المَذکُورةِ التي هِي مَرجعٌ عَند الشَّكِّ.