جواز المخالفة الالتزامیّة للعلم الإجمالي
وَ بَعدَ ذلِکَ، فَنَقُولُ: أمَّا المُخالَفَةُ الغَيرُ العَمَلِيَّةِ، فَالظّاهِرُ جَوازُها فِي الشُّبهَةِ المَوضُوعُيَّةِ وَ الحُكمِيَّةِ مَعاً، سَواءٌ كانَ الاِشتِباهُ وَ التَّرديدُ بَينَ حُكمَينِ لِمَوضُوعٍ واحِدٍ كَالمِثالَينِ المُتَقَدِّمَينِ، أو بَينَ حُكمَينِ لِمَوضُوعَينِ، كَطَهارَةِ البَدَنِ وَ بَقاءِ الحَدَثِ لِمَن تَوَضَّأَ غَفلَةً بِمائِعٍ مُرَدَّدٍ بَينَ الماءِ وَ البَولِ.