وَ إِن كَانَ المُهِمُّ مَعرِفَةَ أَحوَالِ خُصُوصِهَا، کَمَا لَا يَخفَي .
وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعرِيفُ الاُصُولِ، بِأَنَّهُ (العِلمُ بِالقَوَاعِدِ المُمَهَّدَةِ لِاستِنبَاطِ الأَحكَامِ الشَّرعِيَّةِ)، وَ إِن كَانَ الأَولَی تَعرِيَفُهُ بِأَنَّهُ (صَنَاعَةٌ يُعرَفُ بِهَا القَواعِدُ الَّتِي يُمكِنُ أَن تَقَعَ فِي طَرِيقِ استِنبَاطِ الأَحكَامِ، أَوِ الَّتِي يَنتَهِي إِليهَا فِي مَقَامِ العَمَلِ) ، بِنَاءً عَلی أَنَّ مَسأَلَةَ حُجِّيَّةِ الظَّنّ عَلی الحُكُومَةِ، وَ مَسَائِلَ الاُصُولِ العَمَلِيَّةِ فِي الشُّبَهَاتِ الُحكمِيَّةِ مِنَ الاُصُولِ، كَمَا هُوَ كَذَلِكَ ، ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا وَجهِ لِالتِزَامِ الِاستِطرَادِ فِي مِثلِ هَذِهِ المُهِمَّاتِ .