جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا ت لم یتوقّف على تكرار العبادة
بَل ظاهِرُ كَلامِ السَّيِّدِ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ - في مِسألَةِ الجاهِلِ بِوُجُوبِ القَصرِ- وَ ظاهِرُ تَقريرِ أخيهِ السَّيِّدِ المُرتَضى لَهُ: ثُبُوتُ الإجماعِ عَلى بُطلانِ صَلاةِ مَن لا يَعلَمُ أحكامِها.
في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي
هذا كُلُّهُ في تَقديمِ العِلمِ التَّفصيليِّ عَلَى الإجمالي. وَ هَل يُلحَقُ بِالعِلمِ التَّفصيليِّ الظَّنُّ التَّفصيليُّ المُعتَبَرُ، فَيُقَدَّمُ عَلَى العِلمِ الإجماليِّ، أم لا؟ التَّحقيقُ أن يُقالَ: إنَّ الظَّنَّ المَذكُورَ إن كانَ مِمّا لَم يَثبُتِ اعتِبارُهُ إلّا مِن جِهَةِ دَليلِ الاِنسِدادِ- المَعرُوفُ بَينَ المُتَأخِّرينَ لإثباتِ حُجِّيَّةِ الظَّنِّ المُطلَقِ- فَلا إشكالَ في جَوازِ تَركِ تَحصيلِهِ وَ الأخذِ بِالاِحتِياطِ إذا لَم يَتَوَقَّف عَلَى التَّكرارِ.