درس رسائل، قطع

درس ۵۴

تنبیهات قطع-تنبیه چهارم -علم اجمالی

۲۶ دی ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

بعض فروع المسألة

وَ مِنها: اقتِداءُ الغَيرِ بِهِما في صَلاةٍ أو صَلاتَينِ: فَإن قُلنا بِأنَّ عَدَمَ جَوازِ الاِقتِداءِ مِن أحكامِ الجَنابَةِ الواقِعِيَّةِ، كانَ الاِقتِداءُ بِهِما في صَلاةٍ واحِدَةٍ مُوجِباً لِلعِلمِ التَّفصيليِّ بِبُطلانِ الصَّلاة، وَ الاِقتِداءُ بِهِما في صَلاتَينِ مِن قَبيلِ ارتِكابِ الإِناءَينِ، وَ الاِقتِداءُ بِأحَدِهِما في صَلاةٍ واحِدَة ٍكَارتِكابِ أحَدِ الإناءَينِ. وَ إن قُلنا: إنَّهُ يَكفي في جَوازِ الاِقتِداءِ عَدَمُ جَنابَةِ الشَّخصِ في حُكمِ نَفسِهِ، صَحَّ الاِقتِداءُ في صَلاةٍ فَضلاً عَن صَلاتَينِ؛ لِأنَّهُما طاهِرانِ بِالنِّسبَةِ إلى حُكمِ الاِقتِداءِ.

وَ الأقوى: هُوَ الأوَّلُ؛ لِأنَّ الحَدَثَ مانِعٌ واقِعِيٌّ لا عِلميٌّ. نَعَم، لا إشكالَ فِي استِئجارِهِما لِكَنسِ المَسجِدِ فَضلاً عَنِ استِئجارِ أحَدِهِما؛ لِأنّ صِحَّةَ الاِستِئجارِ تابِعٌ لإباحَةِ الدُّخُولِ لَهُما لا لِلطَهارَةِ الواقِعِيَّةِ، وَ المَفرُوضُ إباحَتُهُ لَهُما. وَ قِس عَلى ما ذكَرَنا جَميعَ ما يَردُ عَلَيكَ، مُمَيِّزاً بَينَ الأحكامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالجُنُبِ مِن حَيثُ الحَدَثِ الواقِعِيِّ، وَ بَينَ الأحكامِ المُتَعَلَّقَةِ بِالجُنُبِ مِن حَيثُ إنَّهُ مانِعٌ ظاهِرِيٌّ لِلشَّخصِ المُتَّصِفِ بِهِ.

أحکام الخنثی

وَ أمَّا الكَلامُ فِي الخُنثى : فَيَقَعُ تارَةً في مُعامِلَتِها مَعَ غَيرِها مِن مَعلُومِ الذُّكُورِيَّةِ وَ الأُنُوثِيَّةِ أو مُجهُولِهِما، وَ حُكمُها بِالنِّسبَةِ إلَى التَّكاليفِ المُختَصَّةِ بِكلٍّ مِنَ الفَريقَينِ، وَ تارَةً في مُعامَلَةِ الغَيرِ مَعَها. وَ حُكمُ الكُلِّ يَرجِعُ إلى ما ذَكَرنا فِي الاِشتِباهِ المُتَعَلِّقِ بِالمُكَلَّفِ بِهِ‌.