حجّیّة الإجماع المنقول
وَ مِن جُملَةِ الظُّنُونِ الخارِجَةِ عَنِ الأصلِ: اَلإجماعُ المَنقُولُ بِخَبَرِ الواحِدِ، عِندَ كَثيرٍ مِمَّن يَقُولُ بِاعتِبارِ الخَبَرِ بِالخُصُوصِ؛ نَظَراً إلى أنَّهُ مِن أفرادِهِ، فَيَشمَلُهُ أدِلَّتُهُ.
وَ المَقصُودُ مِن ذِكرِهِ هُنا- مُقَدِّماً عَلى بَيانِ الحالِ فِي الأخبارِ- هُوَ التَّعَرُّضُ لِلمُلازَمَةِ بَينَ حُجِّيَّةِ الخَبَرِ وَ حُجِّيَّتِهِ، فَنَقُولُ: