درس رسائل، ادله قول به حجیت مطلق ظن

درس ۲۳۸

ادله قول به حجیت مطلق ظن دلیل اول وجوب دفع ضرر مظنون

۱۲ خرداد ۱۳۸۱مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

مفاد الدلیل الاول

ثمّ إنّ مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظنّ إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو، و حينئذ: فإذا كان الظنّ مخالفاً للاحتياط الواجب- كما في صورة الشكّ في المكلّف به- فلا وجه للعمل بالظنّ حينئذٍ.

و دعوى الإجماع المركّب و عدم القول بالفصل، واضحة الفساد؛ ضرورة أنّ العمل في الصورة الاُولى لم يكن بالظنّ من حيث هو بل من حيث كونه احتياطاً، و هذه الحيثيّة نافية للعمل بالظنّ في الصورة الثانية، فحاصل ذلك: العمل بالاحتياط كليّةً و عدم العمل بالظنّ رأساً.

و يمكن أن يردّ أيضاً: بأنّها قاعدةٌ عمليّةٌ لا تنهض دليلاً حتّى ينتفع به في مقابل العمومات الدالّة على الحكم الغير الضرري.

و قد يشكل: بأنّ المعارضة حينئذٍ یقع بين هذه القاعدة و بين الاُصول اللفظيّة، فإن نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضاً في البراءة و الاستصحاب النافيين للتكليف المرخّصين للفعل و الترك المؤمّنين من الضرر، فتأمّل.