درس رسائل، ادله قول به حجیت مطلق ظن

درس ۲۴۰

ادله قول به حجیت مطلق ظن دلیل دوم قبح ترجیح مرجوخ

۲ تیر ۱۳۸۱مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الأولی في الجواب

فالأولى الجواب أوّلاً: بالنقض بكثيرٍ من الظنون المحرّمة العمل بالإجماع أو الضرورة.

و ثانياً: بالحلّ، و توضيحه: تسليم القبح إذا كان التكليف و غرض الشارع متعلّقاً بالواقع و لم يمكن الاحتياط؛ فإنّ العقل قاطعٌ بأنّ الغرض إذا تعلّق بالذهاب إلى بغداد و تردّد الأمر بين طريقين، أحدهما مظنون الإيصال و الآخر موهومه، فترجيح الموهوم قبيح؛ لأنّه نقضٌ للغرض، و أمّا إذا لم يتعلّق التكليف بالواقع أو تعلّق به مع إمكان الاحتياط، فلا يجب الأخذ بالراجح، بل اللازم في الأوّل هو الأخذ بمقتضى البراءة، و في الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط، فإثبات القبح موقوفٌ على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظنّ و عدمِ وجوب الاحتياط فيها، و معلومٌ أنّ العقل قاضٍ حينئذٍ بقبح ترجيح المرجوح‌ بل ترک ترجیح الراجح، فلا بدّ من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي‌، المركّب من بقاء التكليف، و عدم جواز الرجوع إلى البراءة، و عدم لزوم الاحتياط، و غير ذلك من المقدّمات التي لا يتردّد الأمر بين الأخذ بالراجح و الأخذ بالمرجوح إلّا بعد إبطالها.