درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۳۴۰

تنبیهات دلیل انسداد- تنبیه دوم نتیجه دلیل انسداد- مقام دوم انسداد و کشفی سببی و مرتبه ای

۹ مرداد ۱۳۸۴مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

توضیح المناقشة في الطریق الثالث للتعمیم

فإن قلت: إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكلّ ظنٍّ يقتضي التكليف و عملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط، لزم العسر و الحرج؛ إذ يجمع حينئذٍ بين كلّ مظنون الوجوب و كلّ مشكوك الوجوب و کلّ موهوم الوجوب مع كونه مطابقاً للاحتياط اللازم، فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معاً في الفقه تعيّن رفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظنّ، فإذا فرضنا‌ هذا الظنُّ مجملاً لزم العمل بكلّ ظنٍّ ممّا يقتضى الظنّ بالتكليف احتياطاً، و أمّا الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيُعمل بها؛ فراراً عن لزوم العسر.

قلت: رفع العسر يمكن بالعمل ببعضها، فما المعمِّم؟ فيرجع الأمر إلى أنّ قاعدة الاشتغال لا ینفع و لا یتمّ في الظنون المخالفة للاحتياط؛ لأنّك عرفت أنّه لا يثبت وجوب التسرّي إليها فضلاً عن التعميم فيها؛ لأنّ التسرّي إليها كان للزوم العسر، فافهم.

هذا كلّه على تقديرتقریر مقدّمات دليل الانسداد على وجهٍ يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة، و قد عرفت‌ أنّ التحقيق خلاف هذا التقرير، و قد عرفت أيضاً ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميّته: من وجوب اعتبار المتيقّن- حقيقةً أو بالإضافة- ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمِّم الأوّل من المعمِّمات الثلاثة.