درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۳۶۳

نبیهات دلیل انسداد- تنبیه دوم نتیجه دلیل انسداد- مقام سوم – انسداد و قیاس ظنی

۱۹ تیر ۱۳۸۵مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

عدم حجیة مطلق الظن النفس الامري

و بهذا التقرير: يجوز منع الشارع عن القياس، بخلاف ما لو قرّرنا دليل الانسداد على وجهٍ يقتضي الرجوع في كلّ مسألةٍ إلى الظنّ الموجود فيها؛ فإنّ هذه القضيّة لا تقبل الإهمال و لا التخصيص؛ و ليس في كلّ مسألةٍ إلّا ظنٌّ واحد.

و هذا معنى قوله في مقامٍ آخر: إنّ القياس مستثنىً من الأدلّة الظنّية، لا أنّ الظنّ القياسيّ مستثنىً من مطلق الظنّ. و المراد بالاستثناء هنا إخراج ما لولاه لكان قابلاً للدخول، لا داخلا بالفعل؛ و إلّا لم يصحّ بالنسبة إلى المهملة.

المناقشة في الوجه الرابع

هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.

و فيه: أنّ نتيجة المقدّمات المذكورة لا تتغيّر بتقريرها على وجهٍ دون وجه؛ فإنّ مرجع ما ذكر- من الحكم بوجوب الرجوع إلى الأمارات الظنّية في الجملة- إلى العمل بالظنّ في الجملة ؛ إذ ليس لذات الأمارة مدخليّةٌ في الحجّيّة في لحاظ العقل، و المناط هو وصف الظنّ، سواء اعتبر مطلقاً أو على وجهٍ الإهمال، و قد تقدّم‌: أنّ النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملةً، بل هي معيِّنة للظنّ الاطمئنانيّ مع الكفاية، و مع عدمها فمطلق الظنّ، و على كلا التقديرين لا وجه لإخراج القياس. و أمّا على تقرير الكشف فهي مهملةٌ لا يشكل معها خروج القياس؛ إذ الإشكالُ‌ مبنيٌّ على عدم الإهمال و عموم النتيجة، كما عرفت.