قسمین الظن المتعلق بالالفاظ
ثمّ الظنّ المتعلِّق بالألفاظ على قسمين، ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر.
أحدهما: ما يتعلّق بتشخيص الظواهر
أحدهما: ما يتعلّق بتشخيص الظواهر، مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة، و بأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع، و أنّ الأمر عقيب الحظر ظاهرٌ في الإباحة الخاصّة أو في مجرّد رفع الحظر، و هكذا.
الثاني: ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر
و الثاني: ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر و عدمها، كأن يحصل ظنٌّ بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك؛ لأجل تفسير الراوي مثلاً أو من جهة كون مذهبه مخالفاً لظاهر الرواية.
و حاصل القسمين: الظنون الغير الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظواهر أو المرادات.
و الظاهر: حجّيّتها عند كلّ من قال بحجّيّة مطلق الظنّ لأجل الانسداد، و لا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلّقة بالألفاظ، بأن يقال: إنّ العلم فيها قليلٌ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا و كذا.گ