درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۴۱۵

تنبیهات دلیل انسداد- تنبیه ششم عم حجیت ظن مطلق و ترتب آثار دیگر

۲۹ مرداد ۱۳۸۷مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الکلام فیما اشتهر من کون الشهرة في الفتوی جابرة لضع السند

بقي الكلام في مستند المشهور، في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر: فإنّه إن كان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبر، ففيه- مع أنّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر، نعم يوجب الظنّ بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر-: أنّ جلّهم لا يقولون بحجّيّة الخبر المظنون الصدور مطلقا؛ فإنّ المحكيّ عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي ، مع أنّه لا يرتاب في إفادة الموثّق للظنّ.

فإن قيل: إنّ ذلك لخروج خبر غير الإماميّ بالدليل الخاصّ، مثل منطوق آية النبأ ، و مثل قوله: «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا»..

قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية و الرواية مختصّا بما لا يفيد الظنّ فلا يشمل الموثّق، و إن كان عامّا لما ظنّ بصدوره كان خبر غير الإماميّ المنجبر بالشهرة و الموثّق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج. و مثل الموثّق خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب و الخبر المعتضد بالأولويّة و الاستقراء و سائر الأمارات الظنّية، مع أنّ المشهور لا يقولون بذلك.

و إن كان لقيام دليل خاصّ عليه، ففيه: المنع من وجود هذا الدليل‌ .