درس رسائل، مقصد سوم مبحث شک

درس ۴۸۱

مقصد سوم مبحث شک-موضع اول شک در تکلیف – مطلب اول شبهه تحریمیه-فقذان نص– ادله اصولی ها بر برائت – دلالت اجماع

۱ دی ۱۳۸۱مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

کلام المحقق في المسائل المصریة

وَ مِمَّن ادَّعَى إِطبَاقَ العُلَمَاءِ: المُحَقِّقُ فِي المَعَارِجِ فِي بَابِ الاِستِصحَابِ، وَ عَنهُ فِي المَسَائِلِ المِصرِيَّةِ أَيضاً فِي تَوجِيهِ نِسبَةِ السَيِّدِ إِلَى مَذهَبِنَا جَوَازَ إِزَالَةِ النَجَاسَةِ بِالمُضَافِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِ نَصٍّ فِيهِ: أَنَّ مِن أَصلِنَا العَمَلَ بِالأَصلِ حَتَّى يَثبُتَ النَاقِلُ، وَ لَم يَثبُت المَنعُ عَن إِزَالَةِ النَجَاسَةِ بِالمَائِعَاتِ.

فَلَو لَا كَونُ الأَصلِ إِجمَاعِيّاً لَم يَحسُن مِنَ المُحَقِّقِ قُدَّسَ سِرُّهُ جَعلُهُ وَجهاً لِنِسبَةِ مُقتَضَاهُ إِلَى مَذهَبِنَا.

الشهرة

وَ أَمَّا الشُهرَةُ: فَإِنَّهَا تَتَحَقَّقُ بَعدَ التَتَبُّعِ فِي كَلِمَاتِ الأَصحَابِ خُصُوصاً فِي الكُتُبِ الفِقهِيَّةِ؛ وَ يَكفِي فِي تَحَقُّقِهَا ذَهَابُ مَن ذَكَرنَا مِنَ القُدَمَاءِ وَ المُتَأَخِّرِينَ.

الوجه الثالث الاجماع العملي

اَلثَالِثُ: اَلإِجمَاعُ العَمَلِيُّ الكَاشِفُ عَن رِضَا المَعصُومِ عَلَيهِ السَّلَامُ.

فَإِنَّ سِيرَةَ المُسلِمِينَ مِن أَوَّلِ الشَرِيعَةِ بَل فِي كُلِّ شَرِيعَةِ عَلَى عَدَمِ الاِلتِزَامِ وَ الإِلزَامُ بِتَركِ مَا يَحتَمِلُ وُرُودُ النَهيِ عَنهُ مِنَ الشَارِعِ بَعدَ الفَحصِ وَ عَدَمِ الوِجدَانِ، وَ أَنَّ طَرِيقَةَ الشَارِعِ كَانَ تَبلِيغُ المُحَرَّمَاتِ دُونَ المُبَاحَاتِ؛ وَ لَيسَ ذَلِكَ إِلَّا لِعَدَمِ احتِيَاج الرُخصَةِ فِي الفِعلِ إِلَى البَيَانِ وَ كِفَايَةِ عَدَمِ‏ وِجدَانِ النَهيِ فِيهَا.

کلام المحقق في المعارج

قَالَ المُحَقِّقُ- عَلَى مَا حُكِىَ عَنهُ-: إِنَّ أَهلَ الشَرَائِعِ كَافَّة ًلَا يُخطِّئُونَ مَن بَادَرَ إِلَى تَنَاوُلِ شَي‏ءٍ مِنَ المُشتَبِهَاتِ سَوَاءً عَلِمَ الإِذنَ فِيهَا مِنَ الشَرعِ أَم لَم يَعلَم، وَ لَا يُوجِبُونَ عَلَيهِ عِندَ تَنَاوُلِ شَي‏ءٍ مِنَ المَأكُولِ وَ المَشرُوبِ أَن يَعلَمَ التَنصِيصَ عَلَى إِبَاحَتِهِ، وَ يُعَذِّرُونَهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ إِذَا تَنَاوَلَهَا مِن غَيرِ عِلمٍ، وَ لَو كَانَت مَحظُورَةً لَأَسرَعُوا إِلَى تَخطِئَتِهِ حَتَّى يَعَلَمَ الإِذنَ، انتَهَى.

المناقشة في ما افاده المحقق في المعارج

أَقُولُ: إِن كَانَ الغَرَضُ مِمَّا ذَكَرَ- مِن عَدَمِ التَخطِئَةِ- بَيَانَ قُبحِ مُؤَاخَذَةِ الجَاهِلِ بِالتَحرِيمِ، فَهُوَ حُسنٌ مَعَ عَدَمِ بُلُوغِ وُجُوبِ الاِحتِيَاطِ عَلَيهِ مِنَ الشَارِعِ، لَكِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الدَلِيلِ العَقَلِيِّ الآتِي، وَ لَا يَنبَغِي الاِستِشهَادُ لَهُ بِخُصُوصِ أَهلِ الشَرَائِعِ، بَل بناءُ كَافّةِ العُقَلَاءِ وَ إِن لَم يَكُونُوا مِن أَهلِ الشَرَائِعِ عَلَى قُبحِ ذَلِكَ.