درس رسائل، مقصد سوم مبحث شک

درس ۴۸۰

مقصد سوم مبحث شک-موضع اول شک در تکلیف – مطلب اول شبهه تحریمیه-فقذان نص– ادله اصولی ها بر برائت – دلالت اجماع

۳۰ آذر ۱۳۸۱مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

القول المنسوب الی المحقق

ثُمَّ إِنَّهُ رُبَمَا نُسِبَ إِلَى المُحَقِّقِ قُدِّسَ سِرُّهُ رُجُوعُهُ عَمَّا فِي المَعَارِجِ إِلَى مَا فِي المُعتَبَرِ: مِنَ التَفصِيلِ بَينَ مَا يَعُمُّ بِهِ البَلوَى وَ غَيرِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ باِلبَرَاءَةِ فِي الثَانِي. وَ سَيَجِي‏ءُ الكَلَامُ فِي هَذِهِ الِنسبَةِ بَعدَ ذِكرِ الأَدِلَّةِ إِن شَاءَ اللهُ.

وَ مِمَّا ذَكَرنَا يَظهَرُ: أَنَّ تَخصِيصَ بَعضٍ القَولَ بِالبَرَاءَةِ بِمُتَأَخِّرِي الإِمَامِيَّةِ مُخَالِفٌ لِلوَاقِعِ، وَ كَأَنَّهُ نَاشٍ عَمَّا رَأى مِنَ السَيِّدِ وَ الشَيخِ مِنَ التَمَسُّكِ بِالِاحتِيَاطِ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَوَارِدِ؛ وَ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي المَعَارِجِ: مِن نِسبَةِ القَولِ بِرَفعِ الاِحتِيَاطِ عَلَى الإِطلَاقِ إِلَى جَمَاعَةٍ.

الوجه الثاني الاجماعات المنقولة

اَلثَانِي: الإِجمَاعَاتُ المَنقُولَةُ وَ الشُهَرَةُ المُحَقَّقَةُ ، فَإِنَّهَا قَد تُفِيدُ القَطعَ بِالاِتِّفَاقِ.

کلام الصدوق

وَ مِمَّن استُظهِرَ مِنهُ دَعوَى ذَلِكَ: اَلصَدُوقُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عِبَارَتِهِ المُتَقَدِّمَةِ عَن اِعتِقَادَاتِهِ.

کلام الحلي

وَ مِمَّن ادَّعَى اتِّفَاقَ المُحَصِّلِينَ عَلَيهِ: الحِلِّيُّ فِي أَوَّلِ السَرَائِرِ؛ حَيثُ قَالَ بَعدَ ذِكرِ الكِتَابِ وَ السُنَّةِ وَ الإِجمَاعِ: إِنَّهُ إِذَا فُقِدَتِ الثَلَاثَةُ فَالمُعتَمَدُ فِي المَسأَلَةِ الشَرعِيَّةِ عِندَ المُحَقِّقِينَ البَاحِثِينَ عَن مَأخَذِ الشَرِيعَةِ، التَمَسُّكُ بِدَلِيلِ العَقلِ، انتَهَى. وَ مُرَادُهُ بِدَلِيلِ العَقلِ- كَمَا يَظهَرُ مِن تَتَبُّعِ كِتَابِهِ- هُوَ أَصلُ البَرَاءَةِ.