درس رسائل، مقصد سوم مبحث شک

درس ۴۷۹

مقصد سوم مبحث شک-موضع اول شک در تکلیف – مطلب اول شبهه تحریمیه-فقذان نص– ادله اصولی ها بر برائت – دلالت اجماع

۲۷ آذر ۱۳۸۱مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

کلام ثقة الاسلام الکلیني

نَعَم، رُبَمَا يَذكُرُونَهُ فِي طَيِّ الاِستِدلَالِ فِي جَمِيعِ المَوَارِدِ، حَتَّى فِي الشُبهَةِ الوُجُوبِيَّةِ الَّتِي اعتَرَفَ القَائِلُونَ بِالاِحتِيَاطِ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِيهَا.

وَ لَا بَأسَ بِالاِشَارَةِ إِلَى مَن وَجَدنَا فِي كَلِمَاتِهِم مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي هَذَا القَولِ

فَمِنهُم: ثِقَةُ الإِسلَامِ الكُلَينِيُّ رَحِمَهُ اللهُ؛ حَيثُ صَرَّحَ فِي دِيبَاجَةِ الكَافِي:

بِأَنَّ الحُكمَ فِي مَا اختَلَفَ فِيهِ الأَخبَارُ التَخيِيرُ ، وَ لَم يَلزَمِ الاِحتِيَاطُ مَعَ مَا وَرَدَ مِنَ الأَخبَارِ بِوُجُودِ الاِحتِيَاطِ فِي مَا تَعَارَضَ فِيهِ النَصَّانِ وَ لَم يَرِد نَصُّ بِوُجُوبِهِ فِي خُصُوصِ مَا لَا نَصٌّ فِيهِ.

فَالظَاهِرُ: أَنَّ كُلَّ مَن قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الاِحتِيَاطِ هُنَاكَ قَالَ بِهِ هُنَا.

کلام الشیخ الصدوق

وَ مِنهُم: اَلصَدُوقُ؛ فِإِنَّهُ قَالَ: اِعتِقَادُنَا أَنَّ الأَشيَاءَ عَلَى الإِبَاحَةِ حَتَّى يَرِدَ النَهيُ.

وَ يَظهَرُ مِن هَذَا مُوَافَقَةُ وِالِدِهِ وَ مَشَايِخِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَبِّرُ بِمِثلِ هَذِهِ العِبَارَةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَهُم، بَل رُبَمَا يَقُولَ: «اَلَّذِي أَعتَقِدُهُ وَ اُفتَي بِهِ»، وَ استُظهِرَ مِن عِبَارَتِهِ هَذِهِ: أَنَّهُ مِن دِينِ الاِمَامِيَّةِ.

وَ أَمَّا السَيِّدَانِ: فَقَد صَرَّحَا بِاستِقلَالِ العَقلِ بِإِبَاحَةِ مَا لَا طَرِيقَ إِلَى كَونِهِ مَفسَدَةً، وَ صَرَّحَا أَيضاً فِي مَسأَلَةِ العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ: أَنَّهُ مَتَى فَرَضنَا عَدَمِ الدَلِيلِ عَلَى حُكمِ الوَاقِعَةِ رَجَعنَا فِيهَا إِلَى حُكمِ العَقلِ.

کلام الشیخ الطوسي

وَ أَمَّا الشَيخُ قُدِّسَ سِرُّهُ: فَإِنَّهُ وَ إِن ذَهَبَ وِفَاقاً لِشَيخِهِ المُفِيدِ قُدِّسَ سِرُّهُ إِلَى أَنَّ الأَصلَ فِي الأَشيَاءِ مِن طَرِيقِ العَقلِ الوَقفُ، إِلَّا أَنَّهُ صَرَّحَ فُي العُدَّةِ: بِأَنَّ حُكمَ الأَشيَاءِ مِن طَرِيقِ العَقلِ وَ إِن كَانَ هُوَ الوَقفُ، لَكِنَّهُ لَا يَمتَنِعُ‏ أَن يَدُلَّ دَلِيلٌ سَمعِيٌّ عَلَى أَنَّ الأَشيَاءَ عَلَى الإِبَاحَةِ بَعدَ أَن كَانَت عَلَى الوَقفِ، بَل عِندَنَا الأَمرُ كَذَلِكَ وَ إِلَيهِ نَذهَبُ، انتَهَى.

وَ أَمَّا مَن تَأَخَّرَ عَنِ الشَيخِ، كَالحِلِّيِ وَ المُحَقِّقِ وَ العَلَّامَةِ وَ الشَهِيدَينِ(قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُم) وَ غَيرِهِم‏: فَحُكمُهُم بِالبَرَاءَةِ يُعلَمُ مِن مُرَاجِعَةِ كُتُبِهِم.

وَ بِالجُملَةِ: فَلَا نَعرِفُ قَائِلاً مَعرُوفاً بِالاِحتِيَاطِ وَ إِن كَانَ ظَاهِرُ المَعَاِرِج نِسبَتَهُ إِلَى جَمَاعَةِ.