إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه
فَقَولُنَا۱: الظَّنُّ حُجّةٌ، أَوِ البَيِّنَةُ حُجّةٌ، أَو فَتوَى المُفتي حُجّةٌ، يُرادُ بِه۲َکونُ هذِهِ الأُمورِ أَوساطاً لِإِثباتِ أَحكامِ مُتَعَلّقاتِها۳، فَيُقالُ: هذا مَظنُونُ الخَمرِيَّةِ، و َكُلُّ مَظنُونِ الخَمرِيَّةِ يَجِبُ الإِجتِنابُ عَنهُ. و كَذلِكَ قَولُنا: هذَا الفِعلُ ما أَفتَى المُفتي بِتَحريمِهِ، أَو قامَتِ البَيِّنَةُ عَلى كَونِهِ مُحرَّماً، وَ كُلُّ ما كانَ كَذلِكَ۴فَهُوَ حَرامٌ.
وَ هذا۵بِخِلافِ القَطعِ؛ لِأَنَّهُ۶إِذا قُطِعَ بِوُجُوبِ شَيءٍ، فَيُقالُ: هذا واجِبٌ، وَ كُلُّ واجِبٍ يَحرُمُ ضِدُّهُ أَو يَجِبُ مُقَدِّمَتُهُ. وَ كَذلِكَ۷العِلمُ بِالمَوضُوعاتِ، فَإِذا قُطِعَ بِخَمرِيَّةِ شَيءٍ، فَيُقالُ: هذا خَمرٌ، وَ كُلُّ خَمرٍ يَجِبُ الاِجتِنابُ عَنهُ، وَ لا يُقالُ: إِنَّ هذا مَعلومُ الوُجُوبِ۸أو الخَمريَّةِ، وَ كُلُّ مَعلومٍ حُكمُهُ كَذا؛ لِأَنَّ۹أَحكامَ الخَمرِ إِنَّما تَثبُتُ لِلخَمرِ، لا لِما عُلِمَ أَنَّهُ خَمرٌ.
وَ الحاصِلُ۱۰: أَنَّ كَونَ القَطعِ حُجّةً غَيرُ مَعقُولٍ۱۱؛ لِأَنَّ۱۲الحُجّةَ ما يُوجِبُ القَطعَ بِالمَطلُوبِ، فَلا يُطلَقُ عَلى نَفسِ القَطعِ.
پاورقیها
- ۱
الفاء لتفصيل ما ذكره من أن الحجة على الامارات والاصولبازگشت به متن
- ۲
الضمير يعود الى <الظن حجة>بازگشت به متن
- ۳
متعلق هنا< الخمر> مثلابازگشت به متن
- ۴
اى أفتى بتحريمهبازگشت به متن
- ۵
وهذا الذى ذكرناه فى الامارات من كونها اوساطا.بازگشت به متن
- ۶
اي القطعبازگشت به متن
- ۷
اي العلم بالموضوعات لايقع وسطابازگشت به متن
- ۸
المضبوط فى بعض النسخ <إن هذا معلوم الخمرية>بازگشت به متن
- ۹
تعليل لقوله « ولا يقال ....بازگشت به متن
- ۱۰
هذا دليل آخر على عدم صحة اطلاق الحجة على القطعبازگشت به متن
- ۱۱
هذا بظاهره ملخص ما تقدم وتوضيح له ولكنه ليس كذلك قطعا بل هو اشارة الى امر آخر على وسطيةالقطع بنحو الاشد و اغلظ.بازگشت به متن
- ۱۲
تعليل لعدم معقولية كون القطع حجةبازگشت به متن