درس رسائل، قطع

درس ۴

قطع- احکام قطع

۳۰ شهریور ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه

فَقَولُنَا۱: الظَّنُّ حُجّةٌ، أَوِ البَيِّنَةُ حُجّةٌ، أَو فَتوَى المُفتي حُجّةٌ، يُرادُ بِه۲َکونُ هذِهِ الأُمورِ أَوساطاً لِإِثباتِ أَحكامِ مُتَعَلّقاتِها۳، فَيُقالُ: هذا مَظنُونُ الخَمرِيَّةِ، و َكُلُّ مَظنُونِ الخَمرِيَّةِ يَجِبُ الإِجتِنابُ عَنهُ. و كَذلِكَ قَولُنا: هذَا الفِعلُ ما أَفتَى المُفتي بِتَحريمِهِ، أَو قامَتِ البَيِّنَةُ عَلى كَونِهِ مُحرَّماً، وَ كُلُّ ما كانَ كَذلِكَ۴فَهُوَ حَرامٌ.

وَ هذا۵بِخِلافِ القَطعِ؛ لِأَنَّهُ۶إِذا قُطِعَ بِوُجُوبِ شَي‌ءٍ، فَيُقالُ: هذا واجِبٌ، وَ كُلُّ واجِبٍ يَحرُمُ ضِدُّهُ أَو يَجِبُ مُقَدِّمَتُهُ. وَ كَذلِكَ۷العِلمُ بِالمَوضُوعاتِ، فَإِذا قُطِعَ بِخَمرِيَّةِ شَي‌ءٍ، فَيُقالُ: هذا خَمرٌ، وَ كُلُّ خَمرٍ يَجِبُ الاِجتِنابُ عَنهُ، وَ لا يُقالُ: إِنَّ هذا مَعلومُ الوُجُوبِ۸أو الخَمريَّةِ، وَ كُلُّ مَعلومٍ حُكمُهُ كَذا؛ لِأَنَّ۹أَحكامَ الخَمرِ إِنَّما تَثبُتُ لِلخَمرِ، لا لِما عُلِمَ أَنَّهُ خَمرٌ.

وَ الحاصِلُ۱۰: أَنَّ كَونَ القَطعِ حُجّةً غَيرُ مَعقُولٍ۱۱؛ لِأَنَّ۱۲الحُجّةَ ما يُوجِبُ القَطعَ بِالمَطلُوبِ، فَلا يُطلَقُ عَلى نَفسِ القَطعِ.

پاورقی‌ها

  1. ۱

    الفاء لتفصيل ما ذكره من أن الحجة على الامارات والاصولبازگشت به متن

  2. ۲

    الضمير يعود الى <الظن حجة>بازگشت به متن

  3. ۳

    متعلق هنا< الخمر> مثلابازگشت به متن

  4. ۴

    اى أفتى بتحريمهبازگشت به متن

  5. ۵

    وهذا الذى ذكرناه فى الامارات من كونها اوساطا.بازگشت به متن

  6. ۶

    اي القطعبازگشت به متن

  7. ۷

    اي العلم بالموضوعات لايقع وسطابازگشت به متن

  8. ۸

    المضبوط فى بعض النسخ <إن هذا معلوم الخمرية>بازگشت به متن

  9. ۹

    تعليل لقوله « ولا يقال ....بازگشت به متن

  10. ۱۰

    هذا دليل آخر على عدم صحة اطلاق الحجة على القطعبازگشت به متن

  11. ۱۱

    هذا بظاهره ملخص ما تقدم وتوضيح له ولكنه ليس كذلك قطعا بل هو اشارة الى امر آخر على وسطيةالقطع بنحو الاشد و اغلظ.بازگشت به متن

  12. ۱۲

    تعليل لعدم معقولية كون القطع حجةبازگشت به متن