درس رسائل، قطع

درس ۱۲

تنبیهات قطع-تنبیه اول-تجری

۱۲ مهر ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلي

وَ قَد يُقَرَّرُ۱دَلالَةُ العَقلِ عَلى ذلِكَ۲‌: بِأنّا إذا فَرَضنا شَخصَينِ قاطِعَينِ، بِأن قَطَعَ أحَدُهُما۳بِكَونِ مائِعٍ مُعَيَّنٍ خَمراً، وَ قَطَعَ الآخَرُ بِكَونِ‌ مائِعٍ‌ آخَرَ خَمراً، فَشَرِباهُما۴، فَاتَّفَقَ مُصادَفَةُ أحَدِهِما۵لِلواقِعِ وَ مُخالَفَةُ الآخَرِ: فإمّا أن يَستَحِقّا العِقابَ، أو لا يَستَحِقَّهُ أحَدُهُما۶، أو يَستَحِقُّهُ(7مَن صادَفَ قَطعُهُ الواقِعَ دُونَ الآخَرِ، أوِ العَكسُ۸.

. لا سَبيلَ إلَى الثّاني۹وَ الرّابِعِ۱۰، وَ الثّالِثُ۱۱مُستَلزِمٌ لِإناطَةِ استِحقاقِ العِقابِ بِما هُوَ خارِجٌ عَنِ الاِختِيارِ، وَ هُوَ۱۲مُنافٍ لِما يَقتَضِيهِ العَدلُ، فَتَعَيَّنَ الأوَّلُ۱۳‌.

وَ يُمكِنُ الخَدشَةُ فِي الكُلِّ۱۴:

المناقشة في الإجماع

أمَّا الإجماعُ، فَالمُحَصَّلُ مِنهُ غَيرُ حاصِلٍ، وَ المَسألَةُ عَقلِيَّةٌ۱۵، خُصُوصاً۱۶ َعَ مُخالَفَةِ غَيرِ واحِدٍ۱۷، كَما عَرَفتَ مِنَ النَّهايَةِ وَ سَتَعرِفُ مِن قَواعِدِ الشَّهيدِقُدِّسَ سِرُّهُ ۱۸، وَ المَنقُولُ مِنهُ۱۹لَيسَ حُجَّةً فِي المَقامِ.

المناقشة في بناء العقلاء

وَ أمّا بَناءُ العُقَلاءِ، فَلَو سُلِّمَ۲۰فَإنَّما هُوَ عَلى مَذَمَّةِ الشَّخصِ مِن حَيثُ إنَّ هذَا الفِعلَ يَكشِفُ عَن وُجُودِ صِفَةِ الشَّقاوَةِ فِيهِ۲۱، لا عَلى نَفسِ فِعلِهِ۲۲، كَمَنِ۲۳ انكَشَفَ لَهُم۲۴مِن حالِهِ۲۵أنَّهُ بِحَيثُ لَو قَدَرَ عَلى قَتلِ سَيِّدِهِ لَقَتَلَهُ۲۶؛ فَإنَّ المَذَمَّةَ عَلَى المُنكَشَفِ۲۷، لا الكاشِفِ. وَ مِن هُنا۲۸ يَظهَرُ الجَوابُ عَن قُبحِ التَّجَرّي؛ فَإنَّهُ۲۹لِكَشفِ ما تَجَرّى بِهِ۳۰عَن خُبثِ الفاعِلِ لِکَونِهِ جَریئاً وَ عازِماً عَلی العِصیانِ وَ التَّمَرُّدِ‌، لا عَلی كَونِ الفِعلِ مَبغُوضاً لِلمَولى.

وَ الحاصِلُ: أنَّ الكَلامَ في كَونِ هذَا الفِعلِ- الغَيرِ المَنهِيِّ عَنهُ واقِعاً۳۱- مَبغُوضاً لِلمَولى مِن حَيثُ تَعَلُّقِ اعتِقادِ المُكَلَّفِ بِكَونِهِ مَبغُوضاً، لا في أنَّ‌ هذَا الفِعلَ- المَنهِيَّ عنَهُ بِاعتِقادِهِ - يُنبِئُ عَن سُوءِ سَريرَةِ العَبدِ مَعَ سَيِّدِهِ۳۲وَ كَونِهِ۳۳جَریئاً في مَقامِ الطُّغيانِ وَ المَعصِيَةِ؛ وَ عازِماً عَلیهِ۳۴فَإنَّ هذا۳۵غَيرُ مُنكَرٍ في هذَا المَقامِ‌، کَما سَیَجيءُ، لكِن لا يُجدي۳۶في كَونِ الفِعلِ مُحَرَّماً شَرعِيّاً؛ لِأنَّ۳۷ استِحقاقَ المَذَمَّةِ عَلى ما۳۸كَشَفَ عَنهُ الفِعلُ لا يُوجِبُ استِحقاقَهُ عَلى نَفسِ الفِعلِ، وَ مِنَ المَعلُومِ۳۹أنَّ الحُكمَ العَقلِيَّ بِاستِحقاقِ الذَّمِّ إنَّما يُلازِمُ استِحقاقَ العِقابِ شَرعاً إذا تَعَلَّقَ بِالفِعلِ، لا بِالفاعِلِ.

پاورقی‌ها

  1. ۱

    المقرر هو الفاضل السبزواري صاحب الكفاية والذخيرة القائل بحرمة التجري .. هذا هو الوجه الرابع لاثبات قبح التجريبازگشت به متن

  2. ۲

    اعنى على قبح التجرىبازگشت به متن

  3. ۳

    احد الشخصينبازگشت به متن

  4. ۴

    شرب أحدهما مايعا و الآخر مايعا اخربازگشت به متن

  5. ۵

    ای صادف احد القطعین للواقع بأن كان ما شر به باعتقاد الخمرية خمرا فى الواقع .بازگشت به متن

  6. ۶

    الاولى أن يقال : " ((أولا يستحقه كل منهما ))والامر سهل حيث لاخفاء فى المرادبازگشت به متن

  7. ۷

    المقصود يستحق العقاب من شرب الخمر دون الآخر

  8. ۸

    لا يذهب عليك أن الاستدلال المذكور من حيث كونه دائراً بـيـن النـفـي والإثبات أطلق عليه الدليل العقلي، ومن حيث دورانه بين أمور أربعة أطلق عليه الدليل الرباعي، وكيف كان، فيمكن عده دليلاً رابعاً للمشهوربازگشت به متن

  9. ۹

    بأن يقال : إنهما لا يستحقان العقاب أصلاً ، لا من صادف قطعه للواقع ولا من لم يصادف، ولا سبيل الى هذا القول للعلم الاجمالي، بأن أحدهما شارب الخمر فهو مستحق العقاب قطعاً .بازگشت به متن

  10. ۱۰

    أي لا سبيل بأن يقال : بأن شارب الخمر لا يستحق العقاب، وشارب الخل يستحقه ..بازگشت به متن

  11. ۱۱

    وهو القول : بأن شارب الخمر يستحق العقاب ، دون شارب الخل ، فان هذا أيضاً لا يمكن الالتزام به، لأن المفروض مساواة كلا الشخصين في جميع الامور المربوطة بالمقام، غير أن قطع أحدهما صادف الواقع فظهر كون ماشر به خمراً دون قطع الآخر ، فلو التزم باستحقاق من صادف قطعه للواقع للعقاب ، دون من لم يصادف قطعه لكان استحقاقه هذا للعقاب لأجل مصادفة قطعه للواقع فيلزم منه أن يكون استحقاق العقاب منوطاً بما هو خارج عن الاختيار ، إذ المصادفة وعدمها لا تكونان من الامور الاختيارية للقاطع حتى يناط بهما استحقاق العقاب وعدمهبازگشت به متن

  12. ۱۲

    ای استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار (المصادفة)، مناف لمقتضى العدلبازگشت به متن

  13. ۱۳

    أن هذا الاستدلال نظير السبر والتقسيمبازگشت به متن

  14. ۱۴

    أي في كل من الوجوه الاربعة التى استدل بها على قبح التجرى.بازگشت به متن

  15. ۱۵

    هذا اشكال ثان على الاجماعبازگشت به متن

  16. ۱۶

    هذا اشكال ثالث على الاجماعبازگشت به متن

  17. ۱۷

    ألمراد كثير من العلماءبازگشت به متن

  18. ۱۸

    کتاب القواعد والفوائد فيه بحوث في الفقه والاصول والادب .بازگشت به متن

  19. ۱۹

    من الاجماعبازگشت به متن

  20. ۲۰

    هذا تشكيك في دليلهم الثانى لحرمة التجري، أعنى بناء العقلاء فيهبازگشت به متن

  21. ۲۱

    اعنى فى الشخص المتجريبازگشت به متن

  22. ۲۲

    فعل المتجرى بهبازگشت به متن

  23. ۲۳

    مثال لكشف الفعل عن وجود الشقاوة في ذات المتجريبازگشت به متن

  24. ۲۴

    ألمقصود هو العقلاءبازگشت به متن

  25. ۲۵

    الضمير في قوله : ،،من حاله،، وفى قوله ،،إنه،، يرجعان الى الموصول ،، كمن ،، ويكون المراد منه هو العبدبازگشت به متن

  26. ۲۶

    لقتل سيدهبازگشت به متن

  27. ۲۷

    اى على صفت الشقاوة لا الكاشف الذى هوالفعل المتجرى بهبازگشت به متن

  28. ۲۸

    يشىير الي :و مما بيناه من أن المذمة على المنكشف ، لا الكاشفبازگشت به متن

  29. ۲۹

    اعنى قبح التجريبازگشت به متن

  30. ۳۰

    الضمير المنصوب يعود الى،، قبح التجري ،، والمجرور يعود الى المنکشف لا الكاشف ، والمراد التشكيك في الدليل الثالثبازگشت به متن

  31. ۳۱

    اشارة الى الماء الذي شربه المتجري بزعم أنه خمربازگشت به متن

  32. ۳۲

    اشارة الى نفى الخلاف في القبح الفاعلىبازگشت به متن

  33. ۳۳

    عطف على لفظة «سوء » يعنى ينبئ الفعل المتجرى به عن كون العبد جريئاً على الطغيان وعازما على العصيانبازگشت به متن

  34. ۳۴

    عطف على قوله ،، جريئاً ،، والضمير يرجع الى ( الطغيان) و لم يرد هذه الجملة في بعض النسخبازگشت به متن

  35. ۳۵

    اى كون الفعل المتجرى به كاشفاً عن سؤ سريرة العبد لا ينكربازگشت به متن

  36. ۳۶

    أي لا ينفع، وهذا إشارة إلى عدم إجداء ذمّ العبد في صيرورة الفعل محرماًبازگشت به متن

  37. ۳۷

    تعلیل لقوله : لا یجديبازگشت به متن

  38. ۳۸

    المراد من الموصول خبث الباطن والضمير المجروربعده يعود اليهبازگشت به متن

  39. ۳۹

    يمكن ان يكون جوابا عن اشكال مقدر وهو ان الذم على شخص يستلزم استحقاقه العقاب شرعاً ..بازگشت به متن