درس رسائل، قطع

درس ۱۶

تنبیهات قطع-تنبیه اول-تجری

۱۸ مهر ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

تفصیل صاحب الفصول في التجري

وَ مِنَ المَعلُومِ۱أنَّ تَركَ قَتلِ المُؤمِنِ بِوَصفِ أنَّهُ۲مُؤمِنٌ فِي المِثالِ الَّذي ذَكَرَهُ۳- كَفِعلِهِ۴- لَيسَ مِنَ الأُمُورِ الَّتي یَتَّصِفُ بِحُسنٍ أو قُبحٍ؛ لِلجَهلِ۵‌ بِكَونِهِ قَتلَ مُؤمِنٍ؛ وَ لِذا اعتَرَفَ في كَلامِهِ۶ بِأنَّهُ لَو قَتَلَهُ كانَ مَعذُوراً، فَإذا لَم يَكُن هذَا الفِعلُ۷الَّذي تَحَقَّقَ التَّجَرّي في ضِمنِهِ۸ مِمّا يَتَّصِفُ بِحُسنٍ أو قُبحٍ، لَم يُؤَثِّر۹فِي اقتِضاءِ ما۱۰ يَقتَضِي القُبحَ، كَما لا يُؤَثِّرُ۱۱فِي اقتِضاءِ ما يَقتَضِي الحُسنَ لَو فُرِضَ أمرُهُ۱۲بِقَتلِ كافِرٍ فَقَتَلَ مُؤمِناً مُعتَقِداً كُفرَهُ۱۳؛ فَإنَّهُ لا إشكالَ في مَدحِهِ۱۴مِن حَيثُ الإِنقِیادِ وَ عَدَمِ مُزاحَمَةِ حُسنِهِ۱۵بِکَونِهِ فِي الواقِعِ قَتلَ مُؤمِنٍ.

وَ دَعوى: أنَّ الفِعلَ۱۶الَّذي يَتَحَقَّقُ بِهِ التَّجَرّي وَ إِن لَم يَتَّصِف۱۷في نَفسِهِ بِحُسنٍ وَ لا قُبحٍ- لِكَونِهِ۱۸مَجهُولَ العُنوانِ- لكِنَّهُ۱۹لا يَمتَنِعُ أن يُؤَثِّرَ في قُبحِ ما يَقتَضِي القُبحَ بِأن۲۰يَرفَعَهُ، إلّا أن نَقُولَ۲۱بِعَدَمِ مَدخَلِيَّةِ الأُمُورِ الخارِجَةِ عَنِ القُدرَةِ فِي استِحقاقِ المَدحِ وَ الذَّمِّ، وَ هُوَ۲۲مَحَلُّ نَظَرٍ، بَل مَنعٍ۲۳. وَ عَلَيهِ۲۴يُمكِنُ ابتِناءُ مَنعِ الدَّليلِ العَقليِّ السّابِقِ‌۲۵في قُبحِ التَّجَرّي.

مَدفُوعَةٌ۲۶- مُضافاً إلَى الفَرقِ بَينَ ما نَحنُ فِيهِ وَ بَينَ ما تَقَدَّمَ مِنَ الدَّليلِ العَقلِيِّ، كَما لا يَخفى عَلَى المُتَأمِّلِ-: بِأنَّ۲۷العَقلَ مُستَقِلٌّ بِقُبحِ التَّجَرّي فِي المِثالِ المَذكورِ۲۸، وَ مُجَرَّدُ تَحَقُّقِ تَركِ قَتلِ المُؤمِنِ في ضِمنِهِ۲۹- مَعَ الإعتِرافِ بِأنَّ تَركَ القَتلِ لا يَتَّصِفُ بِحُسنٍ وَ لا قُبحٍ- لا يَرفَعُ قُبحَهُ؛ وَ لِذا۳۰يَحكُمُ العَقلُ بِقُبحِ الكِذبِ وَ ضَربِ اليَتيمِ إذا انضَمَّ إلَيهِما ما يَصرِفُهُما۳۱إلَى المَصلَحَةِ۳۲إذا جَهِلَ الفاعِلُ بِذلِكَ۳۳.

پاورقی‌ها

  1. ۱

    جواب عن سؤال مقدربازگشت به متن

  2. ۲

    الضمير المنصوب يعود إلى «المقتول» اعني: المقتول بوصف کونه مومنا واقعاً ومحتمل عوده إلى «ترك القتل»بازگشت به متن

  3. ۳

    اي: صاحب الفصولبازگشت به متن

  4. ۴

    المقصود هوترك القتل المؤمن كفعل قتل المؤمن ليس بوجوده الواقعي متصفاً بالحسن و القبحبازگشت به متن

  5. ۵

    تعليل لعدم اتصاف ترك قتل المؤمن بالحسن اذا لم يكن عن توجه و التفات و عدم انصاف قتل المؤمن بالقبح اذا لم يكن عن التقاتبازگشت به متن

  6. ۶

    اي: لعدم اتصاف فعل القتل بالقبح ،اعترف صاحب الفصول بأنه لوقتله كان معذورا وهذا يدل على فرض جهل القاتل بايمانهبازگشت به متن

  7. ۷

    اعني: ترك القتل المعبر عنه اصطلا حا بالفعل المتجرى به وهو فا عل قوله «لم يؤثر»بازگشت به متن

  8. ۸

    اي: الفعلبازگشت به متن

  9. ۹

    جواب للشرط المتقدم أعني: قوله «فاذا لم يكن»بازگشت به متن

  10. ۱۰

    الموصول هنا مصداقة التجري قبال الموصول الآتي في قوله :«مايقتضى الحسن»فان مصداقه الانقيادبازگشت به متن

  11. ۱۱

    يعني: كما أن الفعل الذي لا يتصف بالقبح في نفسه من حيث الجهل به ، کالقتل الحاصل أنقيادا لا مع عن تأثير ما يقتضى الحسنبازگشت به متن

  12. ۱۲

    ضمير الفاعل المستتر يرجع الى «المولی» والضمير المنصوب البارز يعود الى « Kعبد» یعني: لوفرض امر المولی عبده بقتل کافربازگشت به متن

  13. ۱۳

    الضمير راجع الى «الموم »بازگشت به متن

  14. ۱۴

    اشارة إلى في مدح العبد من حيث انه عبد منقادبازگشت به متن

  15. ۱۵

    المقصود هو لا يزاحم حسن الانقياد بكون القتل المذكور في الواقع قتل مومنبازگشت به متن

  16. ۱۶

    المراد من الفعل هو ترك القتل المعبر عنه اصطلاحا بالفعل المتجري بهبازگشت به متن

  17. ۱۷

    اعني: «الفعل»بازگشت به متن

  18. ۱۸

    اي: «الفعل»بازگشت به متن

  19. ۱۹

    الضمير يعود إلى «الفعل» الذي يتحقق به التجريبازگشت به متن

  20. ۲۰

    لفظة «أن»هنا للتفسير نظير قوله تعالى: (ناديناہ ان یا ابراهیم) و علیه تكون جملة « بأن يرفعه» فسيرا أو توضيحا لقوله: أن يوثربازگشت به متن

  21. ۲۱

    هذا ايراد من قبل صاحب الفصول على نفسه الشريفةبازگشت به متن

  22. ۲۲

    مرجع الضمیر«عدم مدخلية»بازگشت به متن

  23. ۲۳

    اشارة الى عدم تمامية الايراد المذكوربازگشت به متن

  24. ۲۴

    أي: على عدم استمالة تاثير الأمور الغير الاختيارية في استحقاق المدح والذم ، و الجار و المجرور في قوله: «عليه» متعلق بالابتنابازگشت به متن

  25. ۲۵

    أن المنع الذى ذكره الشيخ عن الدليل العقلي انما یتم بناءا على امکان تاثير الأمور غير الاختيارية في استحقاق المدح و الذمبازگشت به متن

  26. ۲۶

    هذا خبر قوله: «و دعوی»بازگشت به متن

  27. ۲۷

    الجار متعلق بقوله: «مدفوعة»بازگشت به متن

  28. ۲۸

    اي: قبح التجري لما عرفت من أن الرافع له ليس الا انطباق عنوان الحسن على ترك قتل المؤمن والمفروض أنه لا ينطبق عليه لكونه مجهول العنوان لعدم المتجري بانه مومنبازگشت به متن

  29. ۲۹

    الضمير المجرور هنا و في ما سيأتي من قوله: «،لا يرفع قبحه » يعود إلى التجريبازگشت به متن

  30. ۳۰

    یعني: و لأجل أن مجهول العنوان لا يتصف بحسن ولا قبحبازگشت به متن

  31. ۳۱

    ان ضمير التثنية في الموضعين يعود الی «الکذب والضرب» و الموصول المراد منه هوالنجاة والتأديب هو فا عل قوله: «انضم»بازگشت به متن

  32. ۳۲

    اي: المصلحة الواقعيةبازگشت به متن

  33. ۳۳

    اي: بالانضمامبازگشت به متن