درس رسائل، قطع

درس ۱۸

تنبیهات قطع-تنبیه اول-تجری

۲۳ مهر ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الجمع بین أخبار العفو و العقاب

وَ يُمكِنُ حَملُ الأخبارِ الأولّة عَلى مَنِ ارتَدَعَ عَن قَصدِهِ بِنَفسِهِ، وَ حَملُ الأخبارِ الأخيرَةِ عَلى مَن بَقِيَ عَلى قَصدِهِ حَتّى عَجَزَ عَنِ الفِعلِ لا بِاختِيارِهِ.

أو يُحمَلُ الأُوّلُ عَلى مَنِ اكتَفى بِمُجَرَّدِ القَصدِ، وَ الثّانِيَةُ عَلى مَنِ اشتَغَلَ بَعدَ القَصدِ بِبَعضِ المُقَدِّماتِ؛ كَما يَشهَدُ لَهُ حُرمَةُ الإعانَةِ عَلَى المُحَرَّمِ، حَيثُ عَمَّمَهُ بَعضُ الأساطينِ لإعانَةِ نَفسِهِ عَلَى الحَرامِ؛ وَ لَعَلَّهُ لِتَنقيحِ المَناطِ، لا بِالدَّلالَةِ اللَّفظِيَّةِ.

أقسام التجرّي

ثُمَّ إنَّ التَّجَرِّيَ عَلى أقسامٍ ، يَجمَعُها عَدَمُ المُبالاةِ بِالمَعصِيَةِ أو قِلَّتُها.

أحَدُها مُجَرَّدُ القَصدِ إلَى المَعصِيَةِ.

وَ الثّانِيُ: القَصدُ مَعَ الاِشتِغالِ بِمُقَدِّماتِهِ.

وَ الثّالثُ: القَصدُ مَعَ التَّلَبُّسِ بِما يَعتَقِدُ كَونُهُ مَعصِيَةً.

وَ الرّابِعُ: التَّلَبُّسُ بِما يُحتَمَلُ كَونُهُ مَعصِيَةً رَجاءً لِتَحَقُّقِ المَعصِيَةِ.

وَ الخامِسُ: التَّلَبُّسُ بِهِ لِعَدَمِ المُبالاةِ بِمُصادَفَةِ الحَرامِ.

وَ السّادِسُ: التَّلَبُّسُ بِرَجاءِ أن لا يَكُونَ مَعصِيَةً، وَ خَوفِ كَونِها مَعصِيَةً.

پاورقی‌ها

  1. ۱

    المضبوط في النسخ المصححة كنسخة محمد علي وغيرها : «الأول»بدل الأولة وهو الصواب؛ لأنها جمع الأولى التي هي مؤنت الأول».وكيف كان فهي إشارة إلى الطائفة الأولى من الروايات الدالة على العفو عن نية المعصية، قبال الطائفة الثانية منها الدالة على ترتب العقوبة عليها ، فافهم

  2. ۲

    اعني: رفع اليد عن قصده المعصية عن اختياربداع من الدواعى

  3. ۳

    اي: الاخبار الدالة على استحقاق العقاب بمجرد قصد المعصية

  4. ۴

    الضمیر راجع الی «من»

  5. ۵

    إشارة إلى الجمع الثاني بحمل الطائفة الأولى على المكتفي بمجرد القصد .وبحمل الثانية على المشتغل ببعض المقدمات مثل من قصد اتخاذ الخمر مثلاًوغرس شجرها خارجاً.

  6. ۶

    ورد في بعض النسخ«الأول» لم يرد فی بعض النسخ : «أو یحمل الأول»الى المقدمات الطائفة الثانية

  7. ۷

    للجمع الثاني

  8. ۸

    فا عل لقوله«يشهد» أي يشهد للجمع الثاني دليل حرمة الإعانة، وهو قوله تعالى «لاتعاونوا على الاثم والعدوان»

  9. ۹

    یشمل لاعانه نفسه على الحرام أيضا

  10. ۱۰

    کاشف الغطاء

  11. ۱۱

    ورد التعميم المذكور في كلام بعض الاساطين

  12. ۱۲

    الضمير المنصوب يعود إلى «التعميم» والمقصود ان الآية الشريفة تدل على حرمة إعانة النفس على الحرام بمناط النهي عن إيجاد المعصية خارجاً، ومن المعلوم أن مع تنقيح المناط تشمل الآية إعانة النفس وإعانة الغير ، والتفصيل في محله و ملخصه : أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ بظاهرها على حرمة الإعانة على مقدمات الحرام الصادر من الغير فقط ، فلا تشمل إعانة الحرام الصادر من نفسه، لذا نسب المصنف التعميم - الذي هو خلاف ظاهر الآية إلى بعض الأساطين

  13. ۱۳

    لاتدل الآية بدلالتهااللفظية علي حرمة اعاشة علی نفسه لكونها منحرفة الی إعانة الغير

  14. ۱۴

    اعني: الارتكاز بالفعل

  15. ۱۵

    الأقسام

  16. ۱۶

    مقدمات مايراه معصية

  17. ۱۷

    كما اذا قصد شرب الخمر و تلبس بشرب المايع الذي اعتقد بكونه خمرا

  18. ۱۸

    ورد في بعض النسخ «به» و المقصود شرب مايع محتمل الخمر برجاء الخمر

  19. ۱۹

    اي: بما يحتمل كونه معصية

  20. ۲۰

    اعني: الارتكاب بالفعل ورد في بعض النسخ التلبس به رجاء ان لايكون معصية و خوف ان يكون معصية