درس رسائل، قطع

درس ۳۴

تنبیهات قطع-تنبیه چهارم -علم اجمالی

۲۱ آبان ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الکلام في اعتبار العلم الإجمالي

وَ أُخرى أنَّهُ بَعدَ ما ثَبَتَ التَّكليفُ بِالعِلمِ التَّفصيليِّ أو الإجماليِّ المُعتَبَرِ، فَهَل يُكتَفى فِي امتِثالِهِ بِالمُوافَقَةِ الإجمالِيَّةِ وَ لَو تَيَسُّرِ العِلمِ التَّفصيليِّ، أم لا يُكتَفى بِهِ إلّا مَعَ تَعَذُّرِ العِلمِ التَّفصيليِّ، فَلا يَجُوزُ إكرامُ شَخصَينِ أحَدِهِما زَيدٌ مَعَ التَّمَكُّنِ مِن مَعرِفَةِ زَيدٍ بِالتَّفصيلِ، وَ لا فِعلُ الصَّلاتَينِ في ثَوبَينِ مُشتَبَهَينِ مَعَ إمكانِ الصَّلاةِ في ثَوبٍ طاهِرٍ؟ وَ الكَلامُ‌ مِنَ الجِهَةِ الأُولى يَقَعُ مِن جِهَتََينِ؛ لِأنَّ اعتِبارَ العِلمِ الإجماليِّ لَهُ مَرتَبَتانِ: ألأُولى: حُرمَةُ المُخالَفَةِ القَطعِيَّةِ. وَ الثّانِيَةُ: وُجُوبُ المُوافَقَةِ القَطعِيَّةِ. وَ المُتَكَفِّلُ لِلتَّكَلُّمِ فِي المَرتَبَةِ الثّانِيَةِ هِيَ مَسألَةُ البَراءَةِ وَ الإشتِغالِ عِندَ الشَّكِّ فِي المُكَلَّفِ بِهِ، فَالمَقصُودُ فِي المَقامِ الأوَّلِ التَّكَلُّمُ فِي المَرتَبَةِ الأُولى .

كفاية العلم الإجمالي في الامتثال

وَ لنُقَدِّمِ الكَلامَ فِي المَقامِ الثّاني ، وَ هُوَ كِفايَةُ العِلمِ الإجماليِّ فِي الإمتِثالِ، فَنَقُولُ: