معنی وجوب العمل علی طبق الأمارة
كَما إذا صارَ المُسافِرُ بَعدَ صَلاةِ القَصرِ حاضِراً إذا قُلنا بِكِفايَةِ السَّفَرِ في أوَّلِ الوَقتِ لِصِحَّةِ القَصرِ واقِعاً.
وَ مَعنى وُجُوبِ العَمَلِ عَلى طِبقِ الأمارَةِ : وُجُوبُ تَرتيبِ أحكامِ الواقِعِ عَلى مُؤَدّاها مِن دُونِ أن يَحدُثَ فِي الفِعلِ مَصلَحَةٌ عَلى تَقديرِ مُخالَفَةِ الواقِعِ- كَما يُوهِمُهُ ظاهِرُ عِبارَتَيِ العُدَّةِ وَ النِّهايَةِ المُتَقَدِّمَتَينِ- فَإذا أدَّت إلى وُجُوبَ صَلاةِ الجُمُعَةِ واقِعاً، وَجَبَ تَرتيبُ أحكامِ الوُجُوبِ الواقِعِيِّ وَ تَطبيقُ العَمَلِ عَلى وُجُوبِهَا الواقِعِيِّ، فَإن كانَ في أوَّلِ الوَقتِ جازَ الدُّخُولُ فِيها بِقَصدِ الوُجُوبِ وَ جازَ تَأخيرُها، فَإذا فَعَلَها جازَ لَهُ فِعلُ النّافِلَةِ وَ إن حَرُمَت في وَقتِ الفَريضَةِ المَفرُوضَةِ كَونُها فِي الواقِعِ هِيَ الظُّهرَ؛ لِعَدمِ وُجُوبِ الظُّهرِ عَلَيهِ فِعلاً وَ رُخصَةً في تَركِها. وَ إن كانَ في آخِرِ وَقتِها حَرُمَ تَأخيرُها وَ الاِشتِغالُ بِغَيرِها.
ثُمَّ إنِ استَمَرَّ هذَا الحُكمُ الظّاهِرِيُّ- أعني: التَّرخيصَ في تَركِ الظُّهرِ إلى آخِرِ وَقتِها- وَجَبَ كَونُ الحُكمِ الظّاهِرِيِّ بِكَونِ ما فَعَلَهُ في أوَّلِ الوَقتِ هُوَ الواقِعَ- المُستَلزِمِ لِفَوتِ الواقِعِ عَلَى المُكَلَّفِ- مُشتَمِلاً عَلى مَصلَحَةٍ يُتَدارَكُ بِها ما فاتَ لِأجلِهِ مِن مَصلَحَةِ الظُّهرِ؛ لِئَلّا يَلزَمَ تَفويتُ الواجِبِ الواقِعِيِّ عَلَى المُكَلَّفِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِن إتيانِهِ بِتَحصيلِ العِلمِ بِهِ. وَ إن لَم يَستَمِرَّ، بَل عُلِمَ بِوُجُوبِ الظُّهرِ فِي المُستَقبِلِ، بَطَلَ وُجُوبُ العَمَلِ عَلى طِبقِ وُجُوبِ صَلاةِ الجُمُعَةِ واقِعاً، وَ وَجَبَ العَمَلُ عَلى طِبقِ عَدَمِ وُجُوبِهِ في نَفسِ الأمرِ مِن أوَّلِ الأمرِ؛ لِأنَّ المَفرُوضَ عَدَمُ حُدُوثِ الوُجُوبِ النَّفسِ الأمرِيِّ، وَ إنَّما عَمِلَ عَلى طِبقِهِ ما دامَت أمارَةُ الوُجُوبَ قائِمَةً، فَإذا فُقِدَت بِانكِشافِ وُجُوبِ الظُّهرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الجُمُعَةِ، وَجَبَ حينَئِذٍ تَرتيبُ ما هُوَ كُبرى لِهذَا المَعلُومِ- أعني: وُجُوبَ الإتيانِ بِالظُّهرِ- وَ نَقضُ آثارِ وُجُوبِ صَلاةِ الجُمُعَةِ إلّا ما فاتَ مِنها؛ فَقَد تَقَدَّمَ أنَّ مَفسَدَةَ فَواتِهِ مُتدارَكَةٌ بِالحُكمِ الظّاهِرِيِّ المُتَحَقَّقِ في زَمانِ الفَوتِ. فَلَو فَرَضنَا العِلمَ بَعدَ خُرُوجِ وَقتِ الظُّهرِ، فَقَد تَقَدَّمَ أنَّ حُكمَ الشّارِعِ بِالعَمَلِ بِمُؤَدَّى الأمارَةِ- اللّازِمَ مِنهُ تَرخيصُ تَركِ الظُّهرِ فِي الجُزءِ الأخيرِ- لا بُدَّ أن يَكُونَ لِمَصلَحَةٍ يُتَدارَكُ بِها مَفسَدَةُ تَركِ الظُّهرِ.