الایراد الاول: عدم اعتبار مفهوم الوصف
أحَدَهُما: أنَّ الاِستِدلالَ إن كانَ راجِعاً إلَى اعتِبارِ مَفهُومِ الوَصفِ- أعني الفِسقَ-، فَفيهِ: أنَّ المُحَقَّقَ في مَحَلِّهِ عَدَمُ اعتِبارِ المَفهُومِ فِي الوَصفِ، خُصُوصاً فِي الوَصفِ الغَيرِ المُعتَمِدِ عَلى مُوصُوفٍ مُحَقَّقٍ كَما فِيما نَحنُ فِيهِ؛ فإنَّهُ أشبَهُ بِمَفهُومِ اللَّقَبِ.
وَ لَعَلَّ هذا مُرادُ مَن أجابَ عَنِ الآيَةِ- كَالسَّيِّدَينِ وَ أمينِ الإسلامِ وَ المُحَقِّقِ وَ العَلّامَةِ وَ غَيرِهِم-: بِأنَّ هذَا الاِستِدلالَ مَبنِيٌّ عَلى دَليلِ الخِطابِ، وَ لانَقُولُ بِهِ