درس رسائل، ادله قول به حجیت مطلق ظن

درس ۲۲۸

ادله قول به حجیت مطلق ظن دلیل اول وجوب دفع ضرر مظنون

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۱مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الجواب عن الدلیل الاول بوچوه

و اجيب عنه بوجوه:

جواب الحاجبي عن الدلیل الاول

أحدها: ما عن الحاجبي‌، و تبعه غيره‌، من منع الكبرى، و أنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين و التقبيح العقليّين احتياطٌ مستحسن، لا واجب.

المناقشة في جواب الحاجبي

و هو فاسدٌ ؛ لأنّ الحكم المذكور حكمٌ إلزاميٌ أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع اُمورهم و ذمّ من یخالفه‌؛ و لذا استدلّ به المتكلّمون‌ في‌ وجوب شكر المنعم‌ الذي هو مبنى وجوب معرفة اللّه تعالى، و لولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة، و لم يكن للّه على غير الناظر حجّةٌ؛ و لذا خصّوا النزاع في الحظر و الإباحة في غير المستقلّات العقليّة بما كان مشتملاً على منفعةٍ و خالياً عن أمارة المفسدة؛ فإنّ هذا التقييد يكشف عن أنّ ما فيه أمارة المضرّة لا نزاع في قبحه، بل الأقوى- كما صرّح به الشيخ في العدّة في مسألة الإباحة و الحظر، و السيّد في الغنية-: وجوب دفع الضرر المحتمل، و ببالي أنّه تمسّك في العدّة بعد العقل بقوله :تعالى: (وَ لا تُلْقُوا ... الخ).