مما یوضح الحکومة
و إن كان مرجع ما ذكره إلى: أنّ التزام العسر إذا دلّ عليه الدليل لا بأس به، كما فيما ذكر من المثال و الفرض، ففيه ما عرفت ، من: أنّه لا يخصِّص تلك العمومات إلّا ما يكون أخصّ منها معاضداً بما يوجب قوّتها على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب و السنّة، و المفروض أنّه ليس في المقام إلّا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة: مثل الشبهة الغير المحصورة، و ما لو علم أنّ عليه فوائت و لا يحصي عددها، و غير ذلك.
بل أدلّة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهاديّة.