المقدّمة الرابعة: تعیین العمل بمطلق الظن
المقدّمة الرابعة:
في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحكام المشتبهة و لم يجز إهمالها بالمرّة كما هو مقتضى المقدّمة الثانية و ثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط و عدمُ جواز الرجوع فيه إلى الاُصول الشرعيّة، كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة، تعيّن بحكم العقل التعرّض لامتثالها على وجه الظنّ بالواقع فيها؛ إذ ليس بعد الامتثال العلميّ و الظنّي بالظنّ الخاصّ المعتبر في الشريعة امتثال مقدّمٌ على الامتثال الظنّي.
توضيح ذلك: أنّه إذا وجب عقلاً أو شرعاً التعرّض لامتثال الحكم الشرعيّ، فله مراتب أربع: