عدم صحة تعیین بعض الظنون
و في حكمه: ما لو عيّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه، كالأولويّة و الاستقراء بل الشهرة؛ حيث إنّ المشهور على عدم اعتبارها، بل لا يبعد دخول الأوّلين تحت القياس المنهيّ عنه، بل النهي عن العمل بالاُولى منهما وارد في قضيّة «أبان» المتضمّنة لحكم دية أصابع المرأة؛ فإنّه يظنّ بذلك: أنّ الظنّ المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة.
و قد ظهر ضعف ذلك ممّا ذكرنا: من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بالظنّ.