الموضع الاول: الظن المتیقن الاعتبار
أحدُها: أن يكون الظنّ القائم على حجّيّة بعض الظنون من المتيقّن اعتباره بعد الانسداد، إمّا مطلقاً كما إذا قام فردٌ من الخبر الصحيح المتيقّن اعتباره من بين سائر الأخبار و سائر الأمارات على حجّيّة بعض ما دونه، فإنّه يصير حينئذٍ متيقّن الاعتبار؛ لأجل قيام الظنّ المتيقّن الاعتبار على اعتباره.
إمّا بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّيّة ذلك الظنّ القائم، كما لو قام الإجماع المنقول على حجّيّة الاستقراء مثلاً؛ فإنّه يصير بعد إثبات حجّيّة الإجماع المنقول ببعض الوجوه ظنّاً معتبراً.
و يلحق به ما هو متيقّنٌ بالنسبة إليه، كالشهرة إذا كانت متيقّنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها.