درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۳۵۱

تنبیهات دلیل انسداد- تنبیه دوم نتیجه دلیل انسداد- مقام دوم انسداد و کشفی سببی و مرتبه ای

۲ تیر ۱۳۸۵مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

المرجع الرجوع الی الاصول اللفظيّة

ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ- من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد، و كون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزماً للحرج-، فإذا شكّ في صحّة عقدٍ لم يقم على حكمه أمارةٌ ظنّيةٌ، قيل: إنّ الواجب الرجوع إلى عموم الآية، و لا يخفى أنّ إجمالها لا يرتفع بمجرّد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظُنّ فيه بعدم التكليف.

و دفع هذا- كالإشكال السابق- منحصرٌ في أن يكون نتيجة دليل‌ الانسداد حجّيّة الظنّ كالعلم، ليرتفع الإجمال في الظواهر- لقيامه في كثيرٍ من مواردها- من جهة ارتفاع العلم الإجماليّ، كما لو عُلم تفصيلاً بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علمٌ إجمالاً في الباقي.

أو يُدّعى أنّ العلم الإجماليّ الحاصل في تلك الظواهر إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجّيّة الظنّ أم لا.

و أنت خبيرٌ: بأنّ دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد.

و دعوى: اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات، مضعَّفة بأنّ هذا العلم حاصلٌ دون ملاحظة الأمارات و مواردها،