قیام الظن علی حرمة العمل ببعض الظنون
المقام الثاني: فيما إذا قام ظنٌّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص، لا على عدم الدليل على اعتباره، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة؛ لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجّيّة الشهرة و بقائها تحت الأصل.
و في وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوهٌ، بل أقوالٌ.