حجیة الظن في المسائل الاصولیة
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ الظنّ في المسائل الاُصوليّة العمليّة حجّة بالنسبة إلى ما يتولّد منه، من الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ أو الظاهريّ، و ربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان اللّه عليهم، و ما استند إليه أو يصحّ الاستناد للمنع أمران:
الدلیل الاول القائلین بعدم الحجیة
أحدهما: أصالة الحرمة و عدم شمول دليل الانسداد ؛ لأنّ دليل الانسداد: إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاُصوليّة كما يجري في خصوص الفروع، و إمّا أن يقرّر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيّة، فيثبت حجّية الظنّ في الجميع و يندرج فيها المسائل الاصوليّة، و إمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة، فيثبت به اعتبار الظنّ في خصوص الفروع،و لكنّ الظنّ بالمسألة الاُصوليّة يستلزم الظنّ بالمسألة الفرعيّة التي یبتني عليها.
و هذه الوجوه بين ما لا يصحّ و ما لا يُجدي.