الدلیل الاول القائلین بعدم الحجیة
و ما كان منها يُبحث فيها من الموضوعات الاستنباطيّة- و هي ألفاظ الكتاب و السنّة من حيث استنباط الأحكام عنهما، كمسائل الأمر و النهي، و أخواتهما من المطلق و المقيّد، و العامّ و الخاصّ، و المجمل و المبيّن، إلى غير ذلك- فقد علم حجّيّة الظنّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها
الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي؛ لما عرفت: من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع
حجّية الظنّ الحاصل بها من الأمارة ابتداءً، و الظنّ المتولّد من أمارةٍ موجودةٍ في مسألةٍ لفظيّة.