الدلیل الاول القائلین بعدم الحجیة
و يلحق بهما: بعض المسائل العقليّة، مثل وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ و امتناع اجتماع الأمر و النهي و الأمر مع العلم بانتفاء الشرط ، و نحو ذلك ممّا يستلزم الظنُّ به الظنَّ بالحكم الفرعي ، فإنّه يكتفى في حجّية الظنّ فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع، و لا يحتاج إلى إجرائه في الاُصول.
و بالجملة: فبعض المسائل الاُصوليّة صارت معلومةً بدليل الانسداد، و بعضها صارت حجّية الظنّ فيها معلومةً بدليل الانسداد في الفروع، الباقي منها- الذي يحتاج في إثبات حجّيّة الظنّ فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاُصول- ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالاُصول و طرح الظنّ الموجود فيها محذورٌ و إن كانت في أنفسها كثيرةً، مثل المسائل الباحثة عن حجّية بعض الأمارات، كخبر الواحد و نقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصي