درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۳۹۴

تنبیهات دلیل انسداد- تنبیه چهارم مصلحت سلوکیه در ظن مطلق

۲۵ تیر ۱۳۸۶مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

عدم کفایة الظن بالامتثال في مقام التطبیق

الأمر الرابع : أنّ الثابت بمقدّمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظنّ في الخروج عن عهدة الأحكام المنسدّ فيها باب العلم، بمعنى أنّ المظنون إذا خالف حكم اللّه الواقعيّ لم يعاقب علیه‌ بل يثاب عليه، فالظنّ بالامتثال إنّما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل.

و أمّا في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعيّن، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظنّ، مثلاً: إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعيّ بالظنّ، فلو ظننّا وجوب الجمعة فلا نُعاقَب على تقدير وجوب الظهر واقعاً، لكن لا يلزم من ذلك‌ حجّية الظنّ في مقام العمل على طبق ذلك الظنّ، فإذا ظننّا بعد مضيّ مقدار من الوقت بأنّا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم، لكن احتمل نسيانها، فلا يكفي الظنّ بالامتثال من هذه الجهة، بمعنى: أنّه إذا لم نأت بها في الواقع و نسيناها قام الظنّ بالإتيان مقام العلم به، بل يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها. و كذلك لو ظننّا بدخول الوقت و أتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظنّ بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظنّ للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال.