درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۳۹۷

تنبیهات دلیل انسداد- تنبیه چهارم مصلحت سلوکیه در ظن مطلق

۲۸ تیر ۱۳۸۶مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

حجیة الظن في بعض الامور الخارجیة

ثمّ إنّ المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الاُمور الخارجيّة؛ لأنّها غير منوطةٍ بأدلّةٍ و أماراتٍ مضبوطةٍ حتّى يدّعى طروّ الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها؛ لأنّ مرجعها ليس إلى الشرع و لا إلى مرجعٍ آخر منضبط.

نعم، قد يوجد في الاُمور الخارجيّة ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه، كما في موضوع الضرر الذي اُنيط به أحكامٌ كثيرة من‌ جواز التيمّم و الافطار و غيرهما، فيقال: إنّ باب العلم بالضرر منسدٌّ غالباً؛ إذ لا يُعلم غالباً إلّا بعد تحقّقه، فإجراءُ أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور، و هو الوقوع في الضرر غالباً، فتعيّن إناطة الحكم فيه بالظنّ.

هذا إذا انيط الحكم بنفس الضرر، و أمّا إذا انيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك، بل يشمل حينئذ الشكّ أيضاً.

و يمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة و النسب و شبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الاُصول فيها مع عدم العلم الوقوعُ في مخالفة الواقع كثيراً، فافهم.