درس رسائل، تنبیهات دلیل انسداد

درس ۴۲۰

تنبیهات دلیل انسداد- تنبیه ششم عدم حجیت ظن مطلق و ترتب آثار دیگر

۵ شهریور ۱۳۸۷مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

الکلام في الظن الذي علم عدم اعتباره

و هذا حسن، لكن الأحسن منه: تخصيص ذلك بما كان اعتباره من قبل الشارع كما لو دلّ الشرع على حجّيّة الخبر ما لم يكن الظنّ على خلافه؛ فإنّ نفي الأثر شرعا من الظنّ القياسي يوجب بقاء اعتبار ذلک الأمارة على حاله.

و أمّا ما كان اعتباره من باب بناء العرف و كان مرجع حجّيته شرعا إلى تقرير ذلك البناء كظواهر الألفاظ، فإنّ وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع، فتأثير الظنّ بالخلاف في القدح في حجّية الظواهر

ليس مثل تأثيره في القدح في حجّية الخبر الغیر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيّا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس؛ لأنّ المنفيّ في حكم الشارع من آثار الشي‌ء الموجود حسّا هي الآثار المجعولة دون غيرها.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبئون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس.