اخصیة الادلة غیر العلمیَة من الاصول
وَ يُمكِنُ أَن يَكُونَ هَذَا الإِطلَاقُ عَلَى الحَقِيقَةِ بِالنِسبَةِ إِلَى الأَدِلَّةِ الغَيرِ العِلمِيَّةِ، بِأَن يُقَالَ: إِنَّ مُؤَدَّى أَصلِ البَرَاءَةِ- مَثَلاً-: أَنَّهُ إِذَا لَم يُعلَم حُرمَةُ شُربِ التُتُنِ فَهُوَ غَيرُ مُحَرَّمٍ، وَ هَذَا عَامٌّ، وَ مَفَادُ الدَلِيلِ الدَالِّ عَلَى اعتِبَارِ تِلكَ الأَمَارَةِ الغَيرِ العِلمِيَّةِ المُقَابِلِ لِلأَصلِ: أَنَّهُ إِذَا قَامَ تِلكَ الأَمَارَةُ الغَيرُ العِلمِيَّةُ عَلَى حُرمَةِ الشَيءِ الفُلَانِي فُهُوَ حَرَامٌ، وَ هَذَا أَخَصُّ مِن دَلِيلِ أَصلِ البَرَاءَةِ مَثَلاً، فَيَخرُجُ بِهِ عَنهُ.