الثاني کون الاحتیاط عسرا
وَ عِندَ المُجتَهِدِينَ مَوَارِدُ فَقَدِ الظُنُونِ الخَاصَّةِ، وَ هِيَ عِندَ الأَكثَرِ لَيسَت بَحَيثُ يُؤَدِّي الِاقتِصَارِ عَلَيهَا وَ العَمَلُ فِيمَا عَدَاهَا عَلَى الاِحتِيَاطِ إِلَى الحَرَجِ.
وَ لَو فُرِضَ لِبَعضِهِم قِلَّةُ الظُنُونِ الخَاصَّةِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ العَمَلِ بِالظَنِّ الغَيرِ المَنصُوصِ عَلَى حُجِّيَتِهِ؛ حَذَراً مِن لُزُومِ مَحذُورِ الحَرَجِ، وَ يَتَّضِحُ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي دَلِيلِ الاِنسِدَادِ الَّذِي أَقَامُوهُ عَلَى وُجُوبِ التَعَدِّي عَنِ الظُنُونِ المَخصُوصَةِ ، فَرَاجِع.
الثالث کون الاحتیاط متعذرا احیانا
وَ مِنهَا: أَنَّ الاِحتِيَاطَ قَد يَتَعَذَّرُ ، كَمَا لَو دَارَ الأَمرِ بَينَ الوُجُوبِ وَ الحُرمَةِ.
وَ فِيهِ: مَا لَا يَخفِى، وَ لَم أَرَ ذِكرَهُ إِلَّا فِي كَلَامِ شَاذٍّ لَا يُعبَأُ بِهِ.