قاعده انصراف ادله شرعی به فرد متعارف
منبع: فرائد الاصول ج1 ص 65«قد اشتهر في ألسنة المعاصرین» أنّ قطع القطاع لا اعتبار به...»، راجع فوائد الاصول ج3 ص64و65حیث قال: «العناوین التي تؤخذ في ظاهر الدلیل تنصرف إلی ما هو المتعارف...».
صوت این مدخل هنوز منتشر نشده است.