دانش‌نامه

مدخل‌های تخصصی اصول فقه؛ هر مدخل با تبیین بحث، ارجاع‌ها و مصادر آن.

۲۸ مدخل۶ موضوع
موضوع: فائده

موضوعات

فائده

۵ مدخل
فائده۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

السنة عند العرف الخاص و العام

السنة في اللغة بمعنی الطریقة و السیرة ، و منه قوله تعالی : « و لن تجد لسنة الله تبدیلا »1⃣.

خواندن مدخل

و في الاصطلاح الاصولیین - اي في باب الادلة- - فهي عبارة عن قول النبي (ص) و الامام (ع) او فعلهما او تقریرهما ، و التفصيل في محله ۲.

و بالجملة تعریف السنة بالقول و الفعل و التقریر یشعر بان الاخبار و الروایات المذکورة في الکتب الروائية حاکیة عن السنة لا نفسها۳ ، و بعبارة اخری السنة حقیقة هي المحکیات - اي القول و الفعل و التقریر - الصادرة عن المعصوم (ع) اما الاخبار و الروایات فهي الحاکيات عنها لا نفسها۴ ، و علیه فالسنة عند العرف الخاص۵ اخص من السنة عند العرف العام۶ ، فافهم .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۳ ص۴۶۹و ۴۷۰،ذیل عنوان « الاول: في تعریف السنة» .

مصادر

  1. ۱

    الاحزاب : ۶۲.

  2. ۲

    انظر علی سبیل المثال : الوجیزة ص ۳ و مشرق الشمسین ص۲۱-۲۴ و ذکری الشیعة ج۱ ص ۴۷ و زبدة الاصول ص ۸۷ و الوافية ص۱۵۷ و قوانين الاصول ج ۲ ص ۳۳۸و مفاتيح الاصول ص۳۳۸ ... .بازگشت به متن

  3. ۳

    قال في فراءد الاصول ج۱ ص ۳۶۵ « قلت : مع ان السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة او فعله او تقریره ، لا حکاية احدها... » .بازگشت به متن

  4. ۴

    فال المظفر : « و علی هذا فالاحادیث لیست هي السنة ، بل هي الناقلة لها ، و الحاکية عنها ، و لکن قد تسمی بالسنة توسعا من اجل کونها مثبتة لها ...». ( اصول الفقه ص ۴۱۹ ).بازگشت به متن

  5. ۵

    و هي المحکيات اي نفس قول المعصوم (ع) او فعله او تقریره .بازگشت به متن

  6. ۶

    و هي الحاکي اي خبر الراوي کقول زرارة .بازگشت به متن

فائده۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

وجه نام گذاری اخباری

قوله رحمه الله :« و ينسب الی غیر واحد من اصحاب الاخباريين عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدمات العقلية ...»(فرائد الاصول ج۱ ص۵۱)

خواندن مدخل

سر ناميده شدن گروهى از فقهاى شيعه به »اخبارى‌ها«

اخبارى‌ها نقطه مقابل اصولى‌هايند و به يكى از اين دو مناسبت، به اين نام،شهرت يافته‌اند:

1 - از نظر اصولى‌ها اخبار و روايات به صحيح، حسن، ثقه و ضعيف‌تقسيم‌بندى شده تنها بخشى از آن‌ها كه در اختيار ماست، قابل اعتمادند، به‌همين لحاظ، فقهاى اصولى مآب به اخبار ضعاف عمل نمى‌كنند.

اخبارى‌ها تقسيم‌بندى ياد شده را مردود شمرده، تمام اخبار وارده را قابل‌تمسّك مى‌دانند، هر چند برخى از آن‌ها را راويان ضعيف نقل كرده باشند. به‌همين دليل است كه ايشان را »اخبارى« مى‌نامند.

2 - منابع استنباط احكام شرعى از نظر فقيهان اصولى شيعه، ادله چهارگانه -كتاب، سنت، عقل و اجماع - و نزد اخبارى‌ها تنها سنت است. آنان تمسّك به‌سه دليل ديگر را نادرست مى‌دانند.

استنباط احكام شرعيه را از كتاب اللَّه نادرست مى‌دانند، چرا كه به باورشان،مقام قرآن - حتى ظواهر آن - بالاتر از اين است كه افراد عادى بشر بتوانند آن رابفهمند و اين تنها امامان معصوم‌اند كه بايد معانى اين كتاب مقدس را برايمان‌روشن كنند.

مستند آنان براى اين اعتقاد، رواياتى است به مضمونِ »معانى و ظواهر قرآن‌تنها براى پيغمبر و اهل بيتش‌عليهم السلام قابل درك و فهم است، چرا كه تنها آن‌هامخاطب قرآن‌اند« و چون استنباط احكام شرعى، فرع فهميدن كتاب خداست،ما نمى‌توانيم احكام شرع را از ظواهر آن استنباط كنيم و در نتيجه، تنها نصوص‌قرآن به كار اجتهاد مى‌آيند و از ظواهر آن نمى‌توان در اين مسير بهره گرفت.

استنباط احكام شرعيه را از طريق عقل نيز نادرست مى‌دانند، زيرا معتقدندعقل نمى‌تواند در موضوعات دينى دخالت كند، چنان‌كه در روايات وارد شده:»دين خدا با عقل، قابل درك و سنجش نيست« و از آن‌جا كه استنباط حكم‌خدا، وابسته به فهميدن دين اوست كه با عقل فهميده نمى‌شود، چگونه مى‌توان‌با عقل احكام شرع را استنباط كرد؟!

اجماع را نيز به عنوان يكى از منابع استنباط نمى‌پذيرند، زيرا اهل سنت‌مبتكر و پايه‌گذار آن‌اند و به اعتراف شيخ انصارى‌رحمه الله، »هم الأصل له، وهو الأصل‌لهم بنابراين، فقيهان ما نبايد از آن‌ها پيروى كنند؛ »فإنّ الرشد في خلافهم.

بنابراين، از نظر اخبارى‌ها، استنباط احكام شرع تنها از طريق سنت‌امكان‌پذير است و احكام به دست آمده از طريق ظواهر كتاب، اجماع و عقل،اصلاً اعتبارى ندارد. به همين دليل، در اصطلاح اصولى‌ها، آنان را »اخباريى‌ها«ناميده‌اند.

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۱ ص ۲۳۶، ذيل عنوان «وجه تسمية الاخباري بالاخباري» و مجمع الفوائد في شرح الفرائد ج۱ص۳۵۲

فائده۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

اقسام تخییر

اعلم أنّ التخيير على ما يقرّر في محلّه مفصّلاً على أربعة أقسام.1⃣

خواندن مدخل

فائدة : في أقسام التخيير وأنواعه

اعلم أنّ التخيير على ما يقرّر في محلّه مفصّلاً على أربعة أقسام.۱

أحدها : التخيير الشرعيّ الظاهريّ في المسألة الاُصوليّة ۲، كما في قوله عليه‌السلام عند تعارض الخبرين المتكافئين : « إذن فتخيّر ».۳

ثانيها : التخيير الشرعيّ الواقعيّ في المسألة الفرعيّة ۴، كالتخيير في الصلاة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة كالحرمين الشريفين المكّة والمدينة ، ومسجد الكوفة، والحائر الحسينيّ عليه‌السلام ۵، وكخصال الكفّارات المخيّر بين العتق والصوم والإطعام۶

ثالثها : التخيير العقليّ الواقعيّ ، كما في إنقاذ الغريقين مثلاً ۷

ورابعها : التخيير العقليّ الظاهريّ المبحوث عنه في المقام۸

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۱ص ۴۰

مصادر

  1. ۱

    راجع على سبيل المثال فوائد الاُصول 3 : 417 ـ 421 و442 ـ 445 .بازگشت به متن

  2. ۲

    يبحث عن هذا القسم في باب تعارض الأدلّة . انظر فرائد الاُصول 4 : 33 ـ 40 و158 ، وكفاية الاُصول : 442 ، وفوائد الاُصول 3 : 420 .بازگشت به متن

  3. ۳

    عوالي اللآلي 4 : 133 ، الحديث 229 ، ومستدرك الوسائل 17 : 303 و304 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .بازگشت به متن

  4. ۴

    أشار إلى هذا القسم المحقّق النائينيّ رحمه‌الله . راجع فوائد الاُصول 3 : 417 ، و4 : 766 .بازگشت به متن

  5. ۵

    انظر الروضة البهيّة 1 : 311 ، وكتاب الصلاة للمصنّف رحمه‌الله 3 : 53 .بازگشت به متن

  6. ۶

    انظر الروضة البهيّة 1 : 407 و408 .بازگشت به متن

  7. ۷

    يبحث عن هذا القسم في باب التزاحم . انظر فوائد الاُصول 3 : 419 .بازگشت به متن

  8. ۸

    يبحث عن هذا القسم في مسألة دوران الأمر بين المحذورين . انظر فرائد الاُصول 2 : 178 ـ 189 .بازگشت به متن

فائده۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

مراتب چهار گانه احکام

اعلم أنّ للأحكام ـ شرعيّةً كانت أو دُوَليّةً ـ مراتب أربعة أشار إليها المحقّق الخراسانيّ رحمه‌الله 1⃣ وقد أوضحها بعض محشّيها مفصّلاً ، فقال رحمه‌الله : « للحكم مراتب أربع : الاُولى : الاقتضاء 2⃣، الثانية : الإنشاء ، الثالثة : الفعليّة ، الرابعة : التنجّز .

خواندن مدخل

والمراد بالاقتضاء شأنيّة الحكم للوجود ؛ بمعنى وجود ملاكٍ يقتضي إنشاء الحكم له ـ كمعراج المؤمن۳ ، فإنّه يقتضي إنشاء الشارع وجوب الصلاة لاستيفاء ذلك الملاك۴ ـ .

والمراد بالإنشاء جعل الحكم مجرّداً عن البعث والزجر ، بأن تجاوز عن مرتبة الاقتضاء وبلغ هذه المرتبة ، فالحكم موجود إنشاءً وقانوناً من دون بعثٍ للمولى أو زجرٍ فعلاً ـ كأكثر أحكام الشرع ممّا لم يؤمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بتبليغه ؛ لعدم استعداد المكلّفين لها ، وكأحكام الدُوَل وقوانينها الكلّيّة التي يُنشِئها من بيده تأسيس القوانين من دون بعثٍ ولا زجر إلاّ بعد حينٍ ـ ، كما لا يخفى .

والمراد بالفعليّة بعث المولى وزجره ۵ ، بأن يقول : « افعل » أو « لا تفعل » ومع عدم وصوله إلى المكلّف بحجّةٍ معتبرة من علم أو علميّ ، فلا توجب مخالفته حينئذٍ ذمّاً ولا عقاباً .

والمراد بالتنجّز وصول هذا الحكم البالغ مرتبة البعث أو الزجر إلى العبد بالحجّة الذاتيّة۶ أو المجعولة۷ ، فتكون مخالفته حينئذٍ موجبةً لاستحقاق العقوبة ... »۸ .

ثمّ اعلم أنّ هذه المراتب كانت تدريجيّة ؛ ـ أي كلّ مرتبةٍ منها مقدّمة على الاُخرى ـ ، ولذا قال المحقّق الخراسانيّ رحمه‌الله : « ثمّ لا يذهب عليك أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليّاً ، وما لم يصر فعليّاً لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز ، واستحقاق العقوبة على المخالفة ... »۹ .

توضيح ذلك : أنّ صلاة الجمعة مثلاً لها شأنيّة جعل الحكم وإنشائه أوّلاً في علمه تبارك وتعالى ، فيكتب لها الوجوب ثانياً في اللوح المحفوظ ، وفي هذه المرتبة لا يجب الامتثالها ۱۰ولو مع العلم بها من طريق الإلهام وصفاء النفس مثلاً خلافاً للمرتبة الثالثة ـ أي بلوغ الحكم إلى حدّ الفعليّة ووصوله بمرتبة الإعلام والإبلاغ من قِبَل الشارع الأقدس ـ ، فإنّ المكلّف لو علم بذلك لوجب عليه امتثاله ، وأمّا المرتبة الرابعة ، فحكمها واضح ـ أي وجب امتثالها ـ ، والوجه فيه انقطاع العذر حينئذٍ بسبب بلوغ الحكم من ناحية المكلِّف وقدرة الامتثال من ناحية المكلَّف.

أقول : إنّ تلك المراتب لا تختصّ بقوانين الشرع فقط ، بل القوانين المدنيّة والدوليّة أيضاً كانت كذلك البتّه ، ثمّ لا يخفى أنّ هنا تسامحاً ما في المرتبة الاُولى والرابعة ، فإنّ إطلاق الحكم على هاتين المرتبتين لا يخلو عن إهمالٍ ما جدّاً ؛ لأنّ المراتب الحقيقيّة للأحكام والقوانين ـ شرعيّةً كانت أو دوليّة ـ هي اثنتان لا أربعة ، وهما الإنشاء والفعليّة ، فلا تغفل .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۲ ص۷۷و۷۸

مصادر

  1. ۱

    حيث قال رحمه‌الله : « ثمّ لا يذهب عليك أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليّاً ، ومالم يصر فعليّاً لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز ... » ( كفاية الاُصول : 258 ) .

  2. ۲

    و يعبّر عنها تارةً : بالاقتضاء ، واُخرى : بالشأن .

  3. ۳

    قال رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : « الصلاة معراج المؤمن » . ( راجع الاعتقادات للمجلسيّ رحمه‌الله : 39 ، ومستدرك سفينة البحار 6 : 343 ) .بازگشت به متن

  4. ۴

    وكالانتهاء عن الفحشاء ، كما في قوله تعالى : « إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ » ( العنكبوت : 45 ) .بازگشت به متن

  5. ۵

    أي الطلب في الواجبات ، والنهي في المحرّمات .بازگشت به متن

  6. ۶

    كالقطع .بازگشت به متن

  7. ۷

    كالأمارات .بازگشت به متن

  8. ۸

    منتهى الدراية 4 : 29 و30 ، وراجع أيضاً عناية الاُصول 2 : 53 ـ 56 .بازگشت به متن

  9. ۹

    كفاية الاُصول : 258 .بازگشت به متن

  10. ۱۰

    أي إتيان صلاة الجمعة .بازگشت به متن

فائده۱ آبان ۱۴۰۵

المراد من الاعتقاد الصحیح

فرائد الاصول ج۱ ص ۳۱۶ قال قدس سره « ... المخالفة للاعتقاد الصحیح...»

خواندن مدخل

ارجاع مرتبط

فرائد الاصول ج۱ ص ۳۱۶ قال قدس سره « ... المخالفة للاعتقاد الصحیح...»

قال سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه

« الاعتقاد الصحيح » هو الاعتقاد المبتني على النصوص الواردة في الكتاب ، وما ورد على لسان النبيّ صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله في باب الأُصول الاعتقاديّة من التوحيد والنبوّة والإمامة .

والمتتبّع لو لاحظ الآيات الشريفة والأحاديث النبويّة الواردة في أُصول العقائد لتبيّن له الاعتقاد الصحيح ؛ فإنّ النصوص الواردة إنّما تدلّ على الموقف الأحقّ بالأخذ والاتّباع وتحديد الفرقة الناجية في كلام النبيّ صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله وتعيينها .

وعليه فنقول : إنّ المراد من « الاعتقاد الصحيح » هو : الاعتقاد بكتاب اللّه‏ ـ سبحانه ـ ، ورسالة النبيّ الأعظم صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله ، وإمامة بلا فصل لعليّ بن أبي طالب عليه‏ السلام ،

وإمامة الأئمّة من ولده عليهم‏ السلام المسمّون بأسمائهم في بعض الروايات واحداً بعد واحد۱ .

فالتابعون لِمذهب أهل البيت عليهم‏ السلام المسمّون بـ « الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة

الجعفريّة الخاصّة» هم أصحاب الفرقة المحقّة و الاعتقاد الصحيح .

️ قال الشيخ المفيد رحمه ‏الله : « في معنى نسبة الإماميّة قال الشيخ ـ أيّده اللّه‏ ـ : الإماميّة هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النصّ ، وإنّما حصل لها هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأُصول ، فكلّ مَن جمعها فهو إماميّ وإن ضمّ إليها ـ حقّاً في المذهب كان أم باطلاً ـ ، ثمّ إنّ من شمله هذا الاسم واستحقّه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمّة عليهم‏السلام وفي فروع ترجع إلى هذه الأُصول وغير ذلك »(2) . ثمّ ذكر الفِرَق المنحرفة للحقّ والاعتقاد الصحيح ـ وهوالاعتقاد بإمامة الاثني عشر ـ وأورد الردّ على المذاهب الفاسدة والآراء الباطلة بنحو التفصيل(3) .

️ قال السيّد محسن الأمين : « الجعفريّة : اشتهر به في هذا العصر أصحابنا الإماميّة الإثنا عشريّة باعتبار أنّ مذهبهم في الفروع هو مذهب الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه ‏السلام ، ونسب مذهبهم في الفروع إليه باعتبار أنّ أكثره مأخوذ عنه . وإن كان أخذهم عن أئمّة أهل البيت الاثني عشر بالسواء ، لكن لمّا كانت الروايات عنه في فروع الفقه أكثر منها عن غيره بكثير؛ لكون عصره في آخر عصر الدولة الأُمويّة عند ما بدأت بالضعف ، وأوّل عصر الدولة العبّاسيّة التي لم يكن قد بدأ فيها التعصّب الشديد ـ لكونها دولة هاشميّة في أوّل نشأتها ـ ، فكان للأئمّة من أهل البيت يومئذٍ شيء من الحرّيّة وعدم الخوف ، فأخذوا في نشر مذهبهم الذي تلقّوه عن جدّهم الرسول صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله وكثرت الرواة عنهم فيه ـ إلى أن قال : ـ الخاصّة : وهذا يطلقه أصحابنا على أنفسهم مقابل العامّة الذين يسمَّون بأهل السنّة ؛ لأنّ أصحابنا يرون أنفسهم أحقّ من أخذ بالسنّة ، ولأنّهم فرقة خاصّة بين عموم فرق المسلمين المتكثّرة »(4).

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۵/۱ ص ۲۴۷.

مصادر

  1. ۱

    قد ذكرنا سابقاً الآيات الكريمة والنصوص النبويّة الشريفة الواردة في وجوب الإمامة الدالّة على إمامة عليّ بن أبي طالب عليه‏السلام والأئمّة من ولده عليهم‏السلام . انظر الجزء 2/5 الصفحة 208 .بازگشت به متن

  2. ۲

    الفصول المختارة ( المطبوع في ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 2 ) : 296 .

  3. ۳

    انظر نفس المصدر: 296 إلى آخر الكتاب .

  4. ۴

    أعيان الشيعة 1 : 21 .