دانش‌نامه

مدخل‌های تخصصی اصول فقه؛ هر مدخل با تبیین بحث، ارجاع‌ها و مصادر آن.

۲۸ مدخل۶ موضوع
موضوع: فرق

موضوعات

فرق

۳ مدخل
فرق۲۵ مهر ۱۴۰۵

الفرق بین الارشاد و الامر بالمعروف

فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۸۴ قال قدس سره « ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوُعّاظ في مقام الإيعاد على الأُمور التي يَعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يُوعد على شرب الخمروفعل الزنا وترك الصلاة، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو المسترشد، »

خواندن مدخل

ارجاع مرتبط

فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۸۴ قال قدس سره « ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوُعّاظ في مقام الإيعاد على الأُمور التي يَعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يُوعد على شرب الخمروفعل الزنا وترك الصلاة، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو المسترشد، »

قال سیدنا الاستاد رحمة الله علیه

الفرق بين الإرشاد والأمر بالمعروف : أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إنّما يجبان بعد معرفته بالمأمور بالمعروف ومعرفة المنهيّ ، وأمّا إرشاد الجاهل

فإنّما يجب لو كان الشخص المرشَد جاهلاً بالحكم .

وممّا تقدّم اتّضح الفرق بين « الواعظ » و بين « المرشد » فالواعظ هو الذي

يخوّف الناس من ترك أُمور مسلّمة في الدين مع علمهم بحكمها ، خلافاً للمرشد ؛

فإنّه يخوّف الناس من أُمور مسلّمة في الدين مع جهلهم بحكمها .

وقال المحقّق التنكابنيّ رحمه‏الله : « ثمّ إنّ الفرق بين الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقام اشتغال المكلّف

بالمنكر وتركه للمعروف ، بخلاف الوعظ ؛ فإنّه لا يعتبر فيه ذلك ، والفرق بينهما۱

وبين الإرشاد في مقام جهل المكلّف بخلافهما »۲ .

وبالجملة : إنّ « الوعظ » و « الإرشاد » يشتركان في التخويف ويختلفان

في المورد ، فمورد الوعظ هو العالم بالأحكام ، ومورد الإرشاد هو الجاهل

بالأحكام ، والتفصيل في محلّه .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۴ ص ۴۸۰

مصادر

  1. ۱

    أي : بين الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .بازگشت به متن

  2. ۲

    إيضاح الفرائد 1 : 355 .بازگشت به متن

فرق۲۷ مهر ۱۴۰۵

الفرق بین الاخباری و الاصولی

فرائد الاصول ج۱ ص ۳۳۳ قال قدس سره « ... ان الاخباریین منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الا علی اخبار الآحاد و الاصولیین منهم ...»

خواندن مدخل

ارجاع مرتبط

فرائد الاصول ج۱ ص ۳۳۳ قال قدس سره « ... ان الاخباریین منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الا علی اخبار الآحاد و الاصولیین منهم ...»

قال سیدنا الاستاد رضوان الله تعاالی علیه

اعلم أنّ علماء الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة قد انقسموا على قسمين :

1⃣ « الأخباريّون » وهم : المعتمدون في أُصول الدين وفروعه ـ أي : استنباط الأحكام الشرعيّة ـ على الأخبار ، ولهذا يسمّون بـ « الأخباريّين » . وكان الرائد لهذا الاتّجاه هو المولى محمّد أمين الأسترآباديّ المتوفّى ( 1033 أو 1036 ه )۱.

ومن جملة آرائه القول بتحريم الاجتهاد والتقليد ، وعدم جواز الاعتماد على الأُمور الظنّيّة ، ولزوم الرجوع إلى الروايات .

وقد تبعه في ذلك بعض علمائنا الإماميّة رحمهم ‏الله ، وكان من أبرزهم : محمّد تقيّ المجلسيّ ( الأوّل ) المتوفّى 1070 ه ، ومحمّدباقر المجلسيّ ( الثاني ) المتوفّى 1111 ه ، ومحمّد بن مرتضى ـ المعروف بـ « ملاّ محسن الفيض الكاشانيّ » ـ المتوفّى 1091 ه ، ومحمّد بن الحسن الحرّ العامليّ المتوفّى 1104 ه ، والسيّد نعمة اللّه‏ الجزائريّ المتوفّى 1112 ه ، والشيخ يوسف البحرانيّ المتوفّى 1186 ه الذين كانوا من أهمّ رجال الفكر الأخباريّ .

وقد عبّر الشيخ الطوسيّ رحمه‏ الله عن الأخباريّين بـ « المقلّدة »۲ ، وسيذكرالمصنّف رحمه‏ الله المراد منهم بقوله : « من المقلّدة الذين إذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبيّ صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله والإمام عليه ‏السلام قالوا : رُوينا كذا ، ورَوَوا في ذلك الأخبار »۳ .

2⃣ «الأُصوليّون» وهم الذين كان اتّجاههم في فروع الدين واستنباط الأحكام الشرعيّة إلى الاجتهاد وتفرّع الفروع من الأُصول، ولهذا يسمّون بـ «الأُصوليّين» . وكان أكثر علمائنا الإماميّة رحمهم ‏الله يذهبون إلى هذا الاتّجاه .

وقد يعبّر عنهم المصنّف رحمه ‏الله بـ « المجتهدين » عند بيان حكم ما لا نصّ فيه بقوله :

« والأوّل۴ منسوبٌ إلى المجتهدين ، والثاني(5 إلى معظم الأخباريّين »۶ .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۵/۲ ص ۱۷و ۱۸

مصادر

  1. ۱

    انظر ترجمته في : لؤلؤة البحرين : 117 ، الرقم 44 ، وأعيان الشيعة 9 : 137 ، وروضات الجنّات 1 : 120 ـ 139 ، الرقم 33بازگشت به متن

  2. ۲

    انظر : العدّة في أُصول الفقه 1 : 132 و133 .بازگشت به متن

  3. ۳

    فرائد الأُصول 1 : 334 » .بازگشت به متن

  4. ۴

    أي : إباحة الفعل شرعاً .بازگشت به متن

  5. ۵

    أي : وجوب الاحتياط .

  6. ۶

    فرائد الأُصول 2 : 20 .بازگشت به متن

فرق۶ آبان ۱۴۰۵

الفرق بین اللقب فی مصطلح الاصولیین و اللغویین

فرائد الاصول ج۱ ص ۲۵۶ قال قدس سره « ... فانه اشبه بمفهوم اللقب »

خواندن مدخل

ارجاع مرتبط

فرائد الاصول ج۱ ص ۲۵۶ قال قدس سره « ... فانه اشبه بمفهوم اللقب »

قال سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه

اعلم أنّ « اللقب » عند الأُصوليّين غير ما هو عند اللغويّين .

فإنّ « اللقب » عند أهل اللغة والأدب۱ فهو ما يمدح أو يذمّ الملقَّب به ، فالمدح

كالسجّاد مثلاً ـ بمعنى كثير السجود ـ ، والذمّ ـ كبطّة مثلاً ـ بمعنى كبير البطن .

وأمّا « اللقب » في مصطلح الأُصوليّين هو ما يصحّ وقوعه ركناً من الكلام بأن كان مبتداءً ، أو خبراً ، أو فاعلاً ـ كقولنا : زيد موجود ، و : عيسى رسول اللّه‏ .

وعليه فالمقصود بـ « اللقب » كلّ اسم ـ سواء كان مشتقّاً أم جامداً ـ وقع موضوعاً للحكم ـ كالفقير في قولهم : « أطعم الفقير » ، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى : « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »۲ ـ ، والمراد من « مفهوم اللقب » هو نفي الحكم عمّا لايتناوله عموم الاسم ، وهو ليس بحجّة عند المشهور ، بل اتّفق الكلّ على عدم حجّيّته ـ كما عرفت سابقاً ـ۳ ، والتفصيل في محلّه(4 .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۴ ص ۱۰۰

مصادر

  1. ۱

    قال جلال الدين السيوطيّ : « وهو ما أشعر بمدحٍ أو ذمٍّ ، قال الرضيّ رحمه‏ الله : و الفرق بينه وبين الكُنية مَعنىً أنّ اللّقب يُمدَحُ المُلقّبُ به أو يُذَمُّ بمعنى ذلك اللفظ بخلاف الكُنية ؛ فإنّه لا يُعَظَّمُ المُكنّى بمعناها ، بل بعدم التصريح بالاسم ... » ( البهجة المرضيّة : 53 ، وانظر أيضاً : شرح الكافية في النحو : 56 ) .بازگشت به متن

  2. ۲

    المائدة : 38 .بازگشت به متن

  3. ۳

    انظرالجزء الرابع، الصفحة 50 ، ذيل عنوان « 5 ـ مفهوم اللقب » .بازگشت به متن

  4. ۴

    انظر على سبيل المثال : ذكرى الشيعة 1 : 54 ، وتمهيد القواعد : 117 ، قاعدة 29 ، وأنيس المجتهدين 2 : 870 ، وغير ذلك .