دانش‌نامه

مدخل‌های تخصصی اصول فقه؛ هر مدخل با تبیین بحث، ارجاع‌ها و مصادر آن.

۲۸ مدخل۶ موضوع
موضوع: اصطلاح

موضوعات

اصطلاح

۱۶ مدخل
اصطلاح۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

حکام تأسیسی و احکام امضائی

قال المحقق النائیني(رحمه الله): « المجعولات الشرعیة : إما أن تکون تأسیسة و هی التي لا تکون لها عین لا أثر عند العرف و العقلاء، کالاحکام الخمسة التکلیفیة؛ و إما أن تکون إمضائیة و هي الأمور الاعتباریة العرفیة التي یعتبرها العرف و العقلاء، کالملکیة و الزوجیة و الرقیة و الحرئة و نحو ذلک من منشآت العقود و الإیقاعات ؛ فإن هذه الامور الاعتباریة کلها ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع و الشریعة و علیها یدور نظامهم و معاشهم، و الشارع قد أمضاها بمثل قوله نعالی: احل الله البع ۱ و اوفو بالعقود ۲ و قوله ص « الصلح جائز بین المسلین»۳ و نحو ذلک من الادلة الواردة في الکتاب و السنة ...۴

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۱ ص ۳۹ .

مصادر

  1. ۱

    البقرة: ۲۷۵بازگشت به متن

  2. ۲

    المائدة : ۱ .بازگشت به متن

  3. ۳

    من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۲۰و۲۱ باب الصلح ح ۱ .بازگشت به متن

  4. ۴

    فوائد الاصول ج ۴ص ۳۸۶ .بازگشت به متن

اصطلاحدرس مرتبط: ۱ رسائل۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

المکلف الشانی و المکلف الفعلی

المراد من المکلف الشأني هو من کان یصلح شرعا لان یحکم علیه بالاحکام ، و بعبارة هو من وضع علیه قلم التکلیف اي البالغ العاقل، و هذا یعبر عنه اصطلاحا بالمکلف الشأني او المکلف بالقوة .

خواندن مدخل

و المراد من المکلف الفعلي هو من تنجز علیه التکلیف بالفعل ، و التفصیل في محله ۱.

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۱ ص ۳۰و۳۱.

مصادر

  1. ۱

    انظر علی سبیل المثال : درر الفوائد في شرح الفرائد ص ۲۱و و ۱۸۳ .بازگشت به متن

اصطلاح۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

الاجماع الحدسي

قوله (رحمه الله): « الثالث من طریق انکشاف قول الامام (ع) لمدعي الاجماع ، الحدس ...»1⃣

خواندن مدخل

و المراد منه في المقام هو الحدس برأي الامام بسبب اتفاق العلماء، و وجه تسمیته بالحدسي لابتنائه علی اساس العلم الحاصل من مباد حدسیة اجتهادية حاصلة من غير طریق الحواس الظاهرة و لذا یسمی بالاجماع الحدسي الاجتهادي قبال الاجماع الحسي...

دوم

ارجاع مرتبط اول

قوله(رحمه الله) : « اتفاق الکل في الاجماع علی طریق المتأخرین المبني علی الحدس...»۲

ارجاع مرتبط دوم

قوله(رحمه الله) :« دعوی الاجماع بملاحظة قواعد الاصحاب ...»۳

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۳ ص ۱۷۲ذیل عنوان « الثالث طريقة الحدس»

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۵/۱ ص ۱۶۵ و ۳۸۶ به بعد .

مصادر

  1. ۱

    فرائد الاصول ج ۱ ص۱۹۷

  2. ۲

    فرائد الاصول ج ۱ ص۳۱۱ .بازگشت به متن

  3. ۳

    فرائد الاصول ج۱ ص ۳۲۸ .بازگشت به متن

اصطلاح۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

بناء العقلاء

قوله (رحمه الله): « االرابع : استقرار طریقة العقلاء ...»1⃣

خواندن مدخل

المراد من طریقة العقلاء المعبر عنها ببناء العقلاء او السیرة العقلائیة هي ارتکاز العقلاء و تباینهم علی فعل شي و العمل به او ترکه فهو في الحقیقة نوع من الاجماع و لذا يعبر عنه باجماع العقلاء... .

و المناسب في المقام نقل کلام المحقق النائيني (رحمه الله) حیث قال : « و اما طريقة العقلاء فهي عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء علی شي ء سواء انتحلوا الی ملة و دین او لم ینتحلوا و منهم المسلمون ... و قد یعبر عن الطريقة العقلائية ببنا العرف ... و لا اشکال ايضا في اعتبار الطريقة العقلائية و صحة التمسک بها ...۲

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۵/۱ ص۱۸۲

مصادر

  1. ۱

    فرائد الاصول ج ۱ ص۳۴۵

  2. ۲

    فوائد الاصول ج ۳ ص ۱۹۱ و ۱۹۲بازگشت به متن

اصطلاح۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

الجمع التبرعي و الجمع العرفي

قوله رحمه الله :«ويمكن حمل الأخبار الاُوَل على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره»1⃣ .

خواندن مدخل

ولا يخفى أنّ هذا الجمع يعبّر عنه اصطلاحاً بالجمع التبرّعيّ االذي لا يدلّ عليه شاهد من آيةٍ أو روايةٍ معتبرة ، مقابل الجمع الآتي الذي يدلّ عليه بعض الآيات بالتقريب الذي نذكره ، وعليه فالجمع الثاني أولى وأنسب من الأوّل ،

فلا تغفل .

اقول : الجمع التبرّعيّ قد ارتكبه الشيخ الطوسيّ رحمه‌الله في الجمع بين : « ثمن العذرة من

السُحت » وبين « لا بأس ببيع العذرة » بحمل الأوّل على عذرة حيوانٍ غير مأكول ، والثاني

منهما على عذرة حيوان مأكول ۲ ، وقد ردّ المصنّف رحمه‌الله هذا الجمع في أوائل مبحث المكاسب

المحرّمة ۳ ، وفي أوائل مبحث التعادل والتراجيح ۴ .

ارجاع مرتبط

قوله رحمه الله :«او علی اخذ الفتوی جمعا بینها و بین ما هو اکثر منها...»۵

وهذا الجمع يعبَّر عنه اصطلاحاً بـ « الجمع العرفيّ » وهو الذي يدلّ عليه شاهد من آيةٍ أو

رواية معتبرة ، في مقابل « الجمع التبرّعيّ » الذي يجمع فيه بين الدليلين بلا شاهد وقرينة ،

ولأجل ذلك يكون الجمع الأوّل مقبول والآخر مرفوض، والتفصيل في محلّه۶ .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۱ ص ۲۱۸و۲۱۹

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۵/۱ ص ۱۴۲.

مصادر

  1. ۱

    فرائد الاصول ج ۱ ص۴۸.

  2. ۲

    انظر الاستبصار ج۳ ص ۵۶ ذيل الحديث ۱۸۱و۱۸۲و۱۸۳.بازگشت به متن

  3. ۳

    انظر کتاب المکاسب ج۱ص ۲۳.بازگشت به متن

  4. ۴

    انظر فرائد الاصول ج۴ص ۲۰و۲۱.بازگشت به متن

  5. ۵

    فراائد الاصول ج۱ص ۳۱۰.بازگشت به متن

  6. ۶

    انظر علی سبیل المثال : فوائد الاصول ج ۳ص۵۱.بازگشت به متن

اصطلاحدرس مرتبط: ۴۷ رسائل۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

الاجماع البسیط و المرکب

قوله رحمه الله:« في مسالة الاجماع المرکب...»(فرائد الاصول ج ۱ص۸۹)

خواندن مدخل

الإجماع المركّب مثاله الواضح : اختلاف الأصحاب في قراءة صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنّه ذهب جمع منهم إلى استحباب الجهر فيها۱، وذهب آخرون إلى حرمته ۲ وعليه فطرح القولين والقول بوجوبه يُعدّ خرقاً للإجماع المركّب.. ۳

وفي قبال ذلك خرق الإجماع البسيط ؛ مثل أن يتّفق الأصحاب مثلاً على لزوم طهارة مواضع الوضوء غَسلاً ومَسحاً ، فالقول بخلافهم يُعدّ خرقاً للإجماع البسيط .

ثمّ اعلم أنّ كلاًّ من البساطة والتركيب وصف بحال متعلّق الموصوف ـ نظير زيد كريم الأب مثلاً ـ ، لا بحال الموصوف ـ نظير زيد كريم ـ ؛ بمعنى أنّ الاتّفاق على حكم واحد يعدّ إجماعاً بسيطاً وعلى حكمين يعدّ إجماعاً مركّباً ، ولذا يقال : الإجماع باعتبار وحدة الحكم المجمع عليه وتعدّده ينقسم إلى بسيط ومركّب، والتفصيل في محلّه .

أقول : النسبة بين الإجماعين عموم وخصوص من وجه ، لأنّ لهما مادّة اجتماع ومادتا

افتراق ، وللإجماع المركّب أمثلة اُخرى وإن شئت الاطّلاع عليها ، فراجع قوانين الاُصول 1 :

378 ، والفصول الغرويّة : 255 .

ارجاع مرتبط(۱)

قال صاحب الفصول رحمه‌الله ما حاصله : « الإجماع البسيط » هو الإجماع المنعقد على حكمٍ واحد ، فلو تعدّدت الأحكام وانعقد الإجماع على كلّ واحد منها فإجماعات بسيطة ـ كالإجماع على نجاسة فَضلة ما لا يؤكل لحمه ، والإجماع على حرمة القياس ـ ، ويقابله « الإجماع المركّب » فهو عبارة عن الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام مع عدم انعقاده على كلّ واحد ، وهو على قسمين : أحدهما : أن يختلف الاُمّة في مسألةٍ ـ أي : في موضوع واحد ـ على قولين لا يتجاوزنهما ـ كاستحباب الجهر في ظهر الجمعة وحرمته حيث افترق الأصحاب فيه فرقتين فالقول بوجوبه مثلاً خرق للإجماع المركّب ـ ، ويسمّى هذا النوع

بمسألة « إحداث القول الثالث » ، وثانيهما : أن لا يفصل الاُمّة بين مسألتين ـ أي : في موضوعين فما زاد ـ كتبديل الركعتين عن جلوس بركعة من قيام في الشكّ بين الثانية والثالثة وبين الثالثة والرابعة ، فإنّ من قال بجواز تبديلهما بها قال به في المقامين ومن منع منه ، منع منه في المقامين ، فالقول بجوازه في أحدهما دون الآخر خرق للإجماع المركّب ، ويسمّى هذا النوع بـ « عدم القول بالفصل » أيضاً ( انظر : الفصول الغرويّة : 255

ارجاع مرتبط(۲)

قوله رحمه الله:« اجماعا بسیطا» فرائد الاصول ج۱ص۱۹۷

اعلم أنّ الإجماع على قسمين : البسيط والمركّب(4) ، وكلٌّ منهما قد أوضحه

المحقّق القمّيّ رحمه‌الله في القوانين مع ذكر أمثلةٍ كثيرة له(1) .

توضيح ذلك : أنّ الإجماع البسيط عبارة عن اتّفاق العلماء على حكم واحدـ كحرمة لحم الأرنب مثلاً ـ ، وقد عرفت سابقاً أنّ اعتباره كان بمناط استكشافه لرأي الإمام عليه‌السلام أو لدخوله في المجمعين، وعليه فالقائل بحلّيّته يُعدّ خارقاًلإجماع البسيط ، وهو غير جائز شرعاً بعد كشف الإجماع عن رأي الإمام عليه‌السلام .

وأمّا الإجماع المركّب ، فهو عبارة عن اتّفاق العلماء في حكمين مختلفين لموضوعٍ واحد ؛ كقراءة صلاة الظهر يوم الجمعة المحكومة عند بعض بحرمة الجهرالقراءة ، وعند آخرين بالاستحباب ـ المعبّر عنه اصطلاحاً بـ « اختلاف الاُمّة على قولين » ـ(5) ، وعليه فالقائل بوجوبها يُعدّ خارقاً للإجماع المركّب ، وهو أيضاً

غير جائز شرعاً بعد توافق الإمام عليه‌السلام مع أحد القولين في المسألة ، وهذا معنى :« عدم جواز إحداث قول ثالث عند اختلاف الاُمّة على قولين » ، والتفصيل في محلّه(.

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۱ ص ۵۰۸و۵۰۹

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۳ص۲۷.

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۳ص ۱۶۷ و

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج۴ ص۲۸۶و ۳۹۳و۳۹۴

مصادر

  1. ۱

    منهم الشيخ الطوسيّ قدس‌سره انظر المبسوط 1 : 216 ، والخلاف 1 : 632 .بازگشت به متن

  2. ۲

    منهم المحقّق في المعتبر 2 : 305 ، وانظر تفصيل الأقوال في ذكرى الشيعة 3 : 341 ـ 343 .بازگشت به متن

  3. ۳

    قال المحقّق القمّيّ في القوانين 1 : 378 : « فالقول بوجوبه خرق للإجماع المركّب ... » . أقول : ولعلّ التمثيل بالإباحة بدلاً عن الوجوب كان أولى كما يظهر بعد الدقّة والتأمّل ، فافهم .بازگشت به متن

اصطلاح۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

الخوف العملي و الخوف النفسي

نام‌های دیگر: الخوف الجوارحي و الخوف الجوانحي، الخوف الخارجي و الخوف القلبي

قوله تعالی: « فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا

خواندن مدخل

رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »۱

قال شيخ الطائفة الطوسيّ رحمه‌الله في تفسيره : « الحذر : تجنّب الشيء لما فيه من

المَضرّة »۲، وهكذا في « مجمع البيان »۳. وقال الراغب الإصفهانيّ : « الحذر : احتراز من مُخيف ... »۴ .

وبالجملة : « الحذر » عبارة عن الخوف ، فهو تارةً يكون من حيث العمل ،و أُخرى : يكون من حيث وعاء النفس.

فالخوف العلميّ هو الذي يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه فعلاً اختياريّاً ، و يعبّر عنه بـالخوف الجوارحيّ و الخوف الخارجيّ .

و اما الخوف النفسانيّ هو الذي لا يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه لم يكن من الأفعال الاختياريّة ، ويعبّر عنه بـالخوف الجوانحيّ و الخوف القلبيّ .

و علیه فيكون المراد من « الحذر » في الآية هو الخوف العمليّ ـ أي : الجوارحيّ ـ ، لا مجرّد الخوف النفسانيّ ـ أي : الجوانحيّ ـ ؛ إذ الحذر النفسانيّ لم يكن من الأفعال الاختياريّة المتعلّقة للتكليف ، والحذر المبحوث عنه في المقام لابدّ أن يكون فعلاً اختياريّاً يصلح لأن يتعلّق به التكليف ـ كالوجوب مثلاً ـ والحذر العمليّ هو الذي يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه فعلاً اختياريّاً ، وهذا ما صرّح به المحقّق النائينيّ رحمه‌الله بقوله : « ليس المراد من الحذر مجرّد الخوف والتحذّر القلبيّ ، بل المراد منه هو التحذّر الخارجيّ ، وهو يحصل بالعمل بقول المنذِر وتصديق قوله والجري على ما يقتضيه من الحركة والسكون ... »۵.

ارجاع مرتبط (۱)

قوله رحمه الله: «من الأفعال المتعلّقة للتكليف... » ۶

غرضه رحمه‌الله صلاحيّة تعلّق التكليف بها بعد كونها أمراً اختياريّاً للمكلّف ،مقابل الغايات الآتية غير الصالحة لتعلّق التكليف بها .

توضيح ذلك : أنّ التحذّر بعد كون المراد منه التحذّر العمليّ الجوارحيّ ( دون التحذّر القلبيّ الجوانحيّ الممتنع تعلّقُ التكليف به ) صار من الأفعال الاختياريّة القابلة لتعلّق التكليف ـ كما صرّح به المحقّق النائينيّ رحمه‌الله بقوله : « وسيأتي أنّ المراد من « التحذّر » هو التحذّر من حيث العمل بقول المنذر لا مجرّد الخوف ؛ فهو من الأفعال الاختياريّة التي يصحّ أن يتعلّق التكليف بها ... »۷ ، وعليه فإذا كان كذلك فصحّ للشارع الأقدس أن يطلبه من المكلّفين بأن يقول : يجب عليكم تصديق المنذِر في ما يُنذِر به كما وجب عليه التفقّه والإنذار

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۴ ص ۳۷۵و۳۷۶

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۴ ص ۴.۱

مصادر

  1. ۱

    التوبة : 22بازگشت به متن

  2. ۲

    التبيان في تفسير القرآن 7 : 301 .بازگشت به متن

  3. ۳

    انظر : مجمع البيان في تفسير القرآن ( 5 ـ 6 ) : 12م6 .بازگشت به متن

  4. ۴

    مفردات ألفاظ القرآن ، مادّة « حذر » .بازگشت به متن

  5. ۵

    فوائد الأُصول 3 : 186بازگشت به متن

  6. ۶

    فرائد الاصول ج۱ ص۲۷۷بازگشت به متن

  7. ۷

    فوائد الأُصول 3 : 185 و186 .بازگشت به متن

اصطلاح۲ خرداد ۱۴۰۵

امکان ذاتی و امکان وقوعی

چنان که مستحضرید دومین مقصد از مقاصد سه گانه کتاب «فرائد الاُصول» در بردارنده مجموعه مباحثی پیرامون «ظن« و حجیّت آن است .

خواندن مدخل

شیخ انصاری (قدس سره) قبل از ورود به بحث ظنون معتبره و ادلّه حجیّت آنها، دو مقام مطرح می کند: یکی امکان تعبّد به ظن، و دیگری وقوع تعبّد به ظن.

به همین مناسبت حضرت استاد(رحمه الله) از باب مقدمهّ اندکی در باره «امکان» و اقسام آن سخن گفته اند.

«امکان» در یک تقسیم بر دو قسم است: یکی «امکان ذاتی»، و دیگری «امکان وقوعی».

تعریف «امکان ذاتی»

«امکان ذاتی» یعنی چیزی که ذاتاً نه اقتصای وجود در آن است و نه اقتصای عدم؛ مثل ممکنات، امکان ذاتی در مقابل «امتناع ذاتی» است؛ مثل اجتماع نقیضین..

شایان ذکر است که «امکان ذاتی» اصطلاح فلسفی است که در علم اصول از آن به «امکان تکوینی» تعبیر می شود، ولی اصطلاح اصولی آن متداول نیست و بیشتر اصطلاح فلسفی آن به کار برده می شود.

تعریف «امکان وقوعی»

«امکان وقوعی» یعنی چیزی که علاوه بر امکان ذاتی، این ویژگی را داشته باشد که از تحقّق و وقوعش در خارج محالی لازم نیاید، امکان وقوعی در مقابل «امتناع وقوعی» اقرار می گیرد و آن وقتی است که وقوع شیء مورد نظر، مستلزم محال باشد.

شایان ذکر است که «امکان وقوعی» اصطلاح فلسفی است که در علم اصول از آن به «امکان تشریعی» تعبیر می شود، ولی اصطلاح اصولی آن متداول نیست و بیشتر اصطلاح فلسفی آن به کار برده می شود.

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج۲ ص۱۳و۱۴

مصادر

  1. برای اطلاع بیشتر بنگرید: رسائل میرزای قمی ج 1، ص85 و 86 ؛ و کتاب التعریفات، ص 93 ، ماده «امکان»؛ و المعجم الفلسفی ج 1 ، ص 134 – 136 .

اصطلاح۷ خرداد ۱۴۰۵

الحیثیة التعلیلیة و التقییدیة

[ الحيثيّة التعليليّة ] العناوين المترتّبة على الموضوعات في لسان الأدلّة ـ كما في الماء المتغيّر الزائل تغيّره من قبل نفسه ـ قد يؤخذ بنحو العلّة وحينئذٍ يقال لها العناوين التعليليّة .

خواندن مدخل

[ الحيثيّة التقييديّة ] العناوين المترتّبة على الموضوعات في لسان الأدلّة ـ كما في الماء المتغيّر الزائل تغيّره من قبل نفسه ـ قد يؤخذ بنحو القيد والشرط وحينئذٍ يقال لها العناوين التقييديّة .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۲ ص۱۱۴

اصطلاح۸ خرداد ۱۴۰۵

انسداد کبیر و انسداد صغیر

انسداد دو قسم است: انسداد کبیر و انسداد صغیر.

خواندن مدخل

1. اگر انسداد را نسبت به احکام ملاحظه کنید و بگویید: باب علم نسبت به احکام شرعیّه برای ما مسدود است، این انسداد کبیر است (هر وقت متعلّقِ انسداد احکام شد، می‌‌شود انسداد کبیر).

2. انسداد نسبت به غیراحکام انسداد صغیر است (در انسداد صغیر پای احکام توی کار نیست)؛ مثل باب علم به تفاصیل لغات و علم به احوال رُوات که برای ما مجهول است و علم 100% نداریم که آن آقا فاسق است و آن آقا عادل. یا مثل علم به مرادات متکلّم که غالباً برای ما مسدود است و وقتی کسی می‌‌گوید: «رأیتُ أسدًا» علم 100% نداریم که مرادش حیوان مفترس است.۱

میرزای قمی انسداد کبیری است؛ چرا که می‌‌گوید: 1. احکامی هست. 2. آن احکام را از ما می‌‌خواهند. 3. باب علم به احکام شرعیّه هم برای ما مسدود است... .

دلیل اعتبار ظنون مطلقه انسداد کبیر است، امّا دلیل اعتبار ظنون خاصّه انسداد کبیر نیست (حجّیّت ظنون خاصّه با قطع نظر از انسداد باب علم در احکام شرعیّه بررسی می‌شود).۲

مصادر

  1. ۱

    حاصل الفرق بين الانسداد الكبير والانسداد الصغير هو: أنّ مقدّمات الانسداد الكبير إنّما تجري في نفس الأحكام ليُستنتَج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها، وأمّا مقدّمات الانسداد الصغير فهي إنّما تجرى في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع المتقدّمة ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها. [فوائد الأُصول 3: 197، ولاحظ: منتهى الأُصول 2: 85؛ أُصول الفقه 3: 31]بازگشت به متن

  2. ۲

    نکتۀ مهمّی که نباید از آن غفلت کرد تذکّر مرحوم نایینی است که: إنّ انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقّف عليه العلم بالحكم إن أوجب انسداد باب العلم في معظَم الأحكام بحيث استلزم منه الخروج عن الدين أو العسر والحرج عند إعمال الأُصول النافية أو العمل بالاحتياط فهو يرجع إلى الانسداد الكبير؛ كما لو فُرض انسداد باب العلم بوثاقة الرواة وانحصر الطريق بالظنون الحاصلة من توثيقات أهل الرجال؛ فإنّ انسداد باب العلم في ذلك يوجب انسداد باب العلم في معظَم الأحكام؛ لأنّ غالب الأحكام إنّما تثبت بأخبار الآحاد، فانسداد باب العلم بوثاقة الرواة يستلزم انسداد باب العلم في معظَم الأحكام ويرجع إلى الانسداد الكبير [فوائد الأُصول 3: 143 ـ 144].بازگشت به متن

اصطلاح۹ خرداد ۱۴۰۵

مفهوم التعلیل

اعلم أنّ « مفهوم التعليل » وإن لم يذكر خلال المفاهيم ، ولكن يتراءى كثيراً ما في تعابير

خواندن مدخل

الفقهاء ، ولا سيّما المتأخّرين في مقام استنباط فتاواهم من النصوص قد يستدلّون لذلك

بمفهوم التعليل .

والمقصود من « مفهوم التعليل » هو المفهوم المستفاد من العلّة المنصوصة ـ أي : التعليل الثبوتيّ ، قبال التعليل الإثباتيّ والعلّة المستنبطة ـ ، وبعبارةٍ أُخرى : هو ما دلّ على عدم تعليل ثبوت الحكم المعلّل في غير مورد التعليل ؛ بمعنى أنّ تعليل الحكم بالعلّة المنصوصة يدلّ بعموم منطوقه على ثبوت الحكم في كلّ مورد وجدت فيه العلّة المنصوصة ، ويدلّ بمفهومه على عدم ثبوت الحكم في كلّ مورد لم يتحقّق فيه العلّة ، وإنّما سمّي مفهوماً لعدم النطق بالحكم في غير مورد التعليل ، بل هو ثابت في غير محلّ النطق .

والظاهر أنّه لا إشكال في دلالة التعليل الثبوتيّ ـ الذي يسمّى بالعلّة المنصوصة ـ على المفهوم والتعميم ، ولذا يعبّر عنه بـعموم التعليل ، وعليه فيمكن أن يقال : إنّ عدم ذكره خلال المفاهيم كان باعتبار إرجاعه إلى قاعدة : العلّة تُعمّم وتُخصّص، أو : العبرة في العلل المنصوصة بعموم التعليل لا بخصوصيّة المورد ؛ يعني : الحكم المعلّل سعةً وضيقاً یتّبع العلّة وجوداً وعدماً ، كما في قوله عليه‌السلام : الخمر حرام لأنّه مسكر الدالّ على حرمة كلّ مسكر ولو لم يصدق عليه الخمر ـ كالحشيش ـ ، وأيضاً قول الطبيب : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض فإنّه يدلّ على أنّ الحكم عامّ يشمل كلّ الأفراد الحامضة ، ومن الموارد التي يمكن عدّها من قبيل مفهوم التعليل : الحكم بجواز التيمّم على مطلق وجه الأرض بدلالة مفهوم التعليل المستفاد من العلّة المنصوصة في قوله عليه‌السلام : يجوز التيمّم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ؛ لأنّه لم يخرج من الأرض۱، وغيره ، والتفصيل في محلّه۲

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج۴ ص۳۴و۳۵

مصادر

  1. ۱

    وسائل الشيعة 2 : 971 ، الباب 8 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل ) ،بازگشت به متن

  2. ۲

    انظر على سبيل المثال : رياض المسائل 2 : 20 ، و8 : 286 ، ومستند الشيعة 11 : 343 ، ومفاتيح الأُصول : 356 و380 و678 ، والحاشية على قوانين الأُصول للقزوينيّ ج۱ ص۴۳۲و۴۳۷.بازگشت به متن

اصطلاح۱۱ خرداد ۱۴۰۵

دلیل الخطاب او مفهوم المخالف

قوله رحمه الله: ...بان هذا الاستدلال مبني علی دلیل الخطاب... .1️⃣

خواندن مدخل

االمراد من « دليل الخطاب » هو المفهوم المخالف بأقسامه ـ من مفهوم الشرط ، والصفة ، والغاية ، والحصر ، واللقب ، وغير ذلكـ ، قبال « لحن الخطاب » الذي يراد منه المفهوم الموافق .

وهو ما كان الحكم في المفهوم ـ أي : غير المذكور مخالفاً في السنخ للحكم المذكور في المنطوق ، وبعبارةٍ أُخرى : هو عبارة عن مخالفة المنطوق والمفهوم إيجاباً وسلباً ، ويسمّى بـ « دليل الخطاب ».

وصفه الشيخ المفيد قدس‌سره بقوله : « فأمّا دليل الخطاب فهو أنّ الحكم إذا علّق ببعض صفات المسمّى في الذكر دلّ ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممّا ـ هو داخل تحت الإسم ـ بخلاف ذلك الحكم ، إلاّ أن يقوم دليل على وفاقه فيه ؛ كقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : « في سائمة الإبل الزكاة »2️⃣ ، فتخصيص السائمة بالزكاة دليل على أنّ العاملة ليس فيها زكاة3️⃣ .

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۴ ص ۳۹و۴۰و۱۰۳.

مصادر

  1. ۱

    فرائد الاصوا ج1 ص 257 .

  2. ۲

    مستدرك الوسائل 7 : 63 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل ، وعوالي اللآلي 1 : 399 ، الحديث 50]

  3. ۳

    ( التذكرة باُصول الفقه [ مصنّفات الشيخ المفيد : 9 ] : 39 ) ، وانظر أيضاً : المعتبر 1 : 31 ،وذكرى الشيعة 1 : 53 .

اصطلاح۱۳ خرداد ۱۴۰۵

اجماع تشرفی

مقدمتاً باید دانست که میان اصولیان، درباره چگونگی دلالت اجماع بر رأی و نظر امام علیه السلام، اختلاف نظر هست. ما در این جا به کوتاهی به توضیح یکی از آن اقسام می‌پردازیم:

خواندن مدخل

اجماع مطابقی یا اجماع تشرّفی

اصطلاح منطقی این قسم، مطابقی و اصطلاح اصولی آن، تشرّفی است.

اجماع مطابقی یا تشرّفی، یعنی اگر علما در مسأله ای، دچار مشکل می‌شدند و حکمش برای آن ها ناشناخته می‌ماند، برخی برای حل آن و دریافت پاسخ نزد امام علیه السلام مشرف شده، پاسخ از ایشان در خواست می‌کرد و ایشان نیز بی واسطه، به او پاسخ می‌داد۱، اما پرسش کننده برای این که هنگام ارائه آن به دیگران، دروغگو خوانده نشود و نیز راه برای ادعاهای دروغین دیدن آن حضرت علیه السلام باز نشود، از نقل قول مستقیم امام علیه السلام پرهیز کرده، آن را در قالب اجماع بیان می‌کرد؛ به این معنا که به جای این که بگوید: امام علیه السلام این چنین فرمودند، می‌گفت: علما بر این مسأله اجماع دارند که البته، چنین ادعایی دروغ نیست، زیرا چنان که بارها گفتیم، ارزش اجماع به رأی امام عیه السلام است و هر گاه ادعای اجماع می‌شود، ناظر به رأی امام علیه السلام است.

وجه نام گذاری به مطابقی و تشرّفی

از آن جا که معنای مطابقی «أجمع العلماء علی کذا» در کلمات این دسته از علما، عبارت است از: «قال بقیّة الله...»، به چنین اجماعی، مطابقی گفته شده است، چرا که لفظ اجماع بالمطابقه بر رأی امام علیه السلام دلالت می‌کند.

و از آن جا که مدعی اجماع نزد امام علیه السلام شتافته، به آن اجماع تشرّفی می‌گویند.

حجیّت اجماع تشرّفی

اگر چنین اجماعی اتفاق بیفتد، در حجیّت آن، شکی وجود ندارد.

در کتاب«فرائد الاُصول» اصطلاح مطابقی۲، و در کتاب« کفایة الاُصول» اصطلاح تشرّفی آمده است۳.

مصادر

  1. ۱

    چنان که برای کسانی چون مرحوم مقدس اردبیلی و علامه بحر العلوم رحمهما الله، نسبت داده شده است.بازگشت به متن

  2. ۲

    فرائد الاُصول ج 1، ص216 عن قوله: « و بالجملة: فمعنی حجیّة خبر العادل وجوب ترتیب ما یدلّ علیه المخبر به مطابقةً...».بازگشت به متن

  3. ۳

    کفایة الاُصول ص (آل البیت) ص 289 عند قوله: «و ربّما یتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤیته علیه السلام و أخذ الفتوی من جنابه، و إنّما لم ینقل عنه، بل یحکي الإجاع لبعض دواعي الإخفاء».بازگشت به متن

اصطلاح۱۴ خرداد ۱۴۰۵

الاخبار العلاجیة

قوله رحمه الله: ما ورد في الخبرین المتعارضین ... 1⃣

خواندن مدخل

و التعارض يراد منه في اصطلاح الأُصوليّين تنافي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ .

وهذا قد أوضحه المحقّق الخراسانيّ رحمه‌الله بقوله : « التعارض هو تنافي الدليلين أو

الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد...۲

وعليه فيكون المراد من « الخبرين المتعارضين » هو : خبران واردان في حكمٍ يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة مثلاً .

ومثاله الواضح ما ورد من أنّ « ثمن العذرة من السُّحت » ، وورد خبر آخر بأن « لا بأس ببيع العذرة »۳

اذا عرفت هذا فاعلم انه وردت اخبار کثیرة في الخبرين المتعارضين وبيان حكمهما ووجه تسميتها بـالعلاجيّة أنّها وردت في علاج الخبرين المتعارضين .

و المقصود من « الأخبار العلاجيّة » هي : الأخبار المتكفّلة لبيان حكم الروايات المتعارضة ـ من الترجيح بالأشهريّة ، والأورعيّة ، والأوثقيّة ، وغير ذلك من المرجّحات المذكورة في هذه الأخبار ، ومع فقدها فالتخيير ـ ؛ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في مبحث التعادل والتراجيح بقوله : المقام الثاني : في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين ، وهي أخبار، الاول: ما رواه الممشایخ الثلاثة باسناده عن عمر بن حنظلة، الثاني: ما رواه ابن ابي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا الی زرارة، الثالث: ما رواه الصدوق باسناده عن ابي الحسن الرضا علیه السلام، الرابع: ما عن رسالة القطب الراونذي بسنده الصحیح عن الصادق علیه السلام،...۴

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج ۵/۱ ص ۲۲ و۲۳

مصادر

  1. ۱

    فرائد الاصول 1: 297 .

  2. ۲

    كفاية الأُصول : 437 .بازگشت به متن

  3. ۳

    انظر : وسائل الشيعة 12 : 126 و127 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ـ 3 .بازگشت به متن

  4. ۴

    فرائد الأُصول 4 : 57 ـ 68 ، و انظرایضا : فرائد الأُصول 4 : 114 و115 عند قوله رحمه‌الله : « أمّا الترجيح بالسند فبأُمور ؛ منها : كون أحد الراويين عدلاً ... ، ومنها : كونه أعدل ... ، ومنها : كونه أصدق ... ، ومنها : علوّ الإسناد ... » .بازگشت به متن

اصطلاح۲۰ خرداد ۱۴۰۵

الاجماع المدرکی

الإجماع المَدركيّ هو الإجماع الذي يعلم استناد فتوى الفقهاء فيه إلى رواية معيّنة أو ما يصلح أن يكون مدركاً للحكم المجمع عليه ، ومدرك الإجماع تارةً : يكون معلوماً فيسمّى حينئذٍ بـالإجماع المعلوم المدرك، واُخرى: يكون محتملاً فيسمّى بـالإجماع المحتمل المدرك ، وثالثةً: يكون مختلفاً فيسمّى بـالإجماع المختلف المدرك، وهذا النوع من الإجماع بأقسامه الثلاثة لا عبرة به ، لعدم كاشفيّته عن رضا المعصوم عليه‌السلام ـ ، ولذلك قال المحقّق النائينيّ رحمه‌الله : « ثمّ لا يخفى عليك أنّه قد انعقد الإجماع على حجّيّة الأخبار المودعة في ما بأيدينا من الكتب ، ولكن لا يصحّ الاعتماد والاتّكال على هذا الإجماع ؛ لاختلاف مشرب المجمعين في مدرك الحجّيّة ؛ فإنّ منهم مَن ۱ يعتمد على هذه الأخبار لتخيّل أنّها قطعيّة الصدور ، ومنهم مَن ۲ يعتمد عليها من أجل اعتماده على الظنّ المطلق بمقدّمات الانسداد ، ومنهم مَن ۳ يعتمد عليها لأجل قيام الدليل بالخصوص عنده على حجّيّتها ، والإجماع الذي يكون هذا شأنه لا يصحّ الاتّكال عليه وأخذه دليلاً في المسألة . ولا يكفي مجرّد ثبوت الإجماع على النتيجة مع اختلاف نظر المجمعين ؛ فإنّ هذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام ولا عن وجود دليل معتبر ... »۴.

منبع: الوسائل الی غوامض الرسائل ج۳ ص۲۹ و ج ۵/۱ ص ۱۵۰ و ۱۵۱

مصادر

  1. ۱

    الموصول هنا مصداقه بعض الأخباريّين ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله بقوله : « فقد ذهب شِرذِمَةٌ من متأخّري الأخباريّين ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها قطعيّة الصدور» ( فرائد الأُصول 1: 239 .بازگشت به متن

  2. ۲

    الموصول هنا مصداقه المحقّق القمّيّ رحمه‌الله في القوانين 2 : 421 [1 : 440] .بازگشت به متن

  3. ۳

    الموصول هنا مصداقه هو المشهور ، كما صرّح به صاحب « المعالم » رحمه‌الله ( انظر : معالم الدين: 173 ) .بازگشت به متن

  4. ۴

    فوائد الأُصول 3 : 158 و159 .بازگشت به متن

اصطلاح۲۵ خرداد ۱۴۰۵

تنقیح المناط القطعي

اعلم أنّ « تنقيح المناط » هو إلحاق حكم الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بينهما ، وهو تارةً :

خواندن مدخل

يكون قطعيّاً ويسمّى بـتنقيح المناط القطعيّ، واُخرى: يكون ظنّيّاً ، ويسمّى بـتنقيح المناط الظنّيّ.

أمّا تنقيح المناط القطعيّ فهو ما كان المناط فيه محرزاً بالقطع وإلحاق ما كان المناط فيه أقوى بالأصل في الحكم ، كآية التأفيف ای: قوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ۱، و آیة المثقال اي قوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ »: ۲ ، و آیهٔ القنطار اي: ،قوله تعالى : « وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوءَدِّهِ إِلَيْكَ »۳ و غیرهما من الآيات الدالّة على ثبوت وتفريع الحكم المذكور في المنطوق بعينه للمفهوم .

قال النراقي رحمه الله: « وكيفيّة التفريع : أنّ آية التأفيف حجّة على تحريم ضرب الأبوين ؛ إذ يعلم من فحواها أنّ علّة النهي عن التأفيف حصول الأذى ، وهو أقوى في الضرب . وآية الذرّتين حجّة على الجزاء بما فوق المثقال ؛ لفهم العلّة ـ أعني عدم تضييع الإحسان والإساءة ـ من الفحوى ، وكونها أقوى في الفرع . وآية تأدية القنطار وعدم تأدية الدينار حجّة على تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار ؛ لفهم العلّة ـ أعني الأمانة في أداء القنطار وعدمها في عدم أداء الدينار ـ من الفحوى وأشدّيّتها في الفرع ... »۴ ..

قال سیدنا الاساذ رحمه الله في توضيح تنقيح المناط القطعيّ في آية التأفيف : أنّه يُتعدّى من حرمة الاُفّ في القول للوالدين بمقتضى الآية الشريفة إلى حرمة ضربهما بطريق أولى ، والوجه فيه وجود المناط فيهما ، وهو حرمة كون الولد عاقّاً للوالدين وظالماً لهما ، ويعبَّر عنه اصطلاحاً بـتنيح المناط ، ولذلك كان الحكم في المسكوت أولى . ثمّ لا يخفى أنّ الثابت بالدليل ـ أي: حرمة الاُفّ في القول ـ يعبّر عنه اصطلاحاً بالأصل، والثابت بتنقيح المناط ـ أي: حرمة الضرب ـ يعبّر عنه بالفرع، وهذا التعدّي من الأصل إلى الفرع بقاعدة : تنقيح المناط القطعيّ لا يختصّ بآية التأفيف ، بل جميع أمثلة المفهوم الموافق كانت كذلك .

ثمّ لا يخفى و قد يعبّر عن تنقيح المناط القطعيّ بالقياس الأولويّة القطعيّة ـ كقياس المجتهد حكم واقعة على اُخرى مع قطعه باتّحاد مناطيهما ، وهو حجّة عندنا ؛ لاتكازه على القطع المفروض الحجّيّة ، كدلالة الأولويّة القطعيّة على تحريم الضرب والشتم للأبوين من التأفيف المحرّم بحكم الآية الشريفة ،

وبعد اتّضاح ذلك ، فنقول : إنّ تنقيح المناط القطعيّ هو حجّة عندنا ؛ لاتكازه على القطع المفروض الحجّيّة، ولزيادة الاطّلاع راجع الكتب الاُصوليّة ، و قد اوضحنا ذلک بتحقیقات و اضافات علی وفق ما افاده سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه الزکیة في مجلس الدرس من المنهجیة الرائعة و التدقیقات القیمة، فراجع کتاب الوسائل الی غوامض الرسائل الجزء الثالث ، الصفحة 49 و 409-412.

مصادر

  1. ۱

    الإسراء : 23 .بازگشت به متن

  2. ۲

    الزلزلة : 7 .بازگشت به متن

  3. ۳

    آل عمران : 75 .بازگشت به متن

  4. ۴

    أنيس المجتهدين ج 1 ص455.بازگشت به متن